الوضعية القانونية لقوات الدعم السريع ما بين تبعيتها واستقلاليتها عن القوات المسلحة السودانية وقائدها العام

موجز الاخبار

الوضعية القانونية لقوات الدعم السريع ما بين تبعيتها واستقلاليتها عن القوات المسلحة السودانية وقائدها العام

الوضعية القانونية لقوات الدعم السريع ما بين تبعيتها واستقلاليتها عن القوات المسلحة السودانية وقائدها العام 

 

المحامي والمستشار القانوني
مجاهد فتح العليم عبدالرحمن محمد أحمد القاضي
واتساب: 249991157289+
البريد الالكتروني: mujahedalgadi@gmail.com

نظراً لأهمية هذا الموضوع الذي يتم طرحه بصورة راتبة على جميع وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منذ إندلاع حرب الخامس عشر من شهر أبريل الماضي، التي نشبت بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، أثراً لذلك جاء مقالنا هذا مبيناً للوضع القانوني من وجهة نظرنا لتبعية واستقلالية قوات الدعم السريع عن القوات المسلحة السودانية وقائدها العام، والتي نرى فيها أن قوات الدعم السريع تعتبر قوات تابعة للقوات المسلحة، وتحت إمرة قائدها العام، مما يجيز وصفها حالياً بأنها قوات متمردة فاقدة للشرعية القانونية، وذلك نسبة لتمردها على القوات المسلحة السودانية لإستلام السلطة عن طريق استخدام القوة المسلحة، وكذلك لعدم تنفيذها لأوامر القائد العام، ولا تستثنى من تبعية القوات المسلحة السودانية، وتنفيذ أوامر قائدها العام، وذلك إستناداً على قانون القوات المسلحة للعام2007م، وقانون الدعم السريع للعام2017م، والمرسوم الدستوري الصادر في العام2019م بتعديل قانون الدعم السريع للعام2017م، والوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام2019م تعديل2020م، ولا إجتهاد مع نص.
فبالرجوع لما نصت عليه المادة(165) من قانون القوات المسلحة للعام2007م جريمة التمرد على النظام العسكري:                           يعد مرتكباً جريمة التمرد على النظام العسكري ويعاقب بالإعدام أو بالسجن مدة لا تجاوز عشرين سنة كل من:
(1) يقوم أو يخطط أو يتفق مع أكثر من شخص على العصيان أو تقويض النظام القانوني العسكري أو إحداث اخلال كبير بالضبط والربط أو إحداث فوضى أو شغل داخل القوات المسلحة أو الوحدة التي يخدم فيها وذلك بإستخدام القوة، أو بالتهديد بإستخدامها.
ونصت المادة(6)من قانون الدعم السريع التي جاء فيها:
(1) تنشأ قوات تسمى قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة وتعمل تحت إمرة القائد الأعلى.
ونص المرسوم الدستوري الصادر في الثلاثين من يوليو للعام2019م على إلغاء المادة(5) من قانون الدعم السريع لسنة2017م، والتي نصت على الخضوع لأحكام قانون القوات المسلحة في: 
(1)عند إعلان حالة الطوارئ أو عند الحرب بمناطق العمليات الحربية تخضع قوات الدعم السريع لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة2007 وتكون تحت إمرتها.
(2) يجوز لرئيس الجمهورية في أي وقت أن يدمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة وفقاً للدستور والقانون وتخضع عندئذ لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة2007.
ونصت المادة(35) من الوثيقة الدستورية على تعريف الأجهزة النظامية والقوات المسلحة بأنها: 
(1) القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مؤسسة عسكرية وطنية حامية لوحدة الوطن ولسيادته تتبع للقائد العام للقوات المسلحة وخاضعة للسلطة السيادية.
(2) ينظم قانون القوات المسلحة وقانون قوات الدعم علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة التنفيذية.
يستخلص من المواد الواردة أعلاه أن المادة(5) الملغاة من قانون الدعم السريع للعام2017م بموجب المرسوم الدستوري المذكور عاليه تنص على خضوع قوات الدعم السريع لقانون القوات المسلحة في حالة إعلان الطوارئ أو الحرب وعن سلطة رئيس الجمهورية في دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة السودانية، وهذا النص الوارد في المادة(5) الملغاة بالمرسوم الدستوري لا يشمل المادة(6) التي نصت على تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة والتزامها بالعمل تحت إمرة القائد الأعلى، فيكون الاعتماد حينئذ في تحديد تبعية واستقلالية قوات الدعم السريع عن القوات المسلحة على ما جاء في المادة(35) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م تعديل2020م، فقد أوضحت المادة(35) من الوثيقة الدستورية المذكورة عاليه الوضعية القانونية لقوات الدعم السريع وذلك في الأتي:
1. تعريفها بأنها قوات قوات وطنية.
2.تبعيتها للقائد العام للقوات المسلحة.
3.خضوعها للسلطة السيادية.
مما يجعل نص المادة(35) مؤكداً لتبعية قوات الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة والخضوع للسلطة السيادية، وبذلك يكون المرسوم الدستوري ألغى تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة في حالة إعلان الطوارئ أو الحرب فقط كما مر بيانه، ولم يلغي تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة بصورة كاملة، وألغى كذلك سلطة رئيس الجمهورية في دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.
 مما يؤكد إضافة لما سبق بطلان إدعاءات قوات الدعم السريع بعدم تبعيتهم للقوات المسلحة والتزامهم بأوامر القائد العام، ما نصت عليه المادتين (5_6) من قانون الدعم السريع للعام2017م، فالمادة(5) تخضع قوات الدعم للقوات المسلحة في حالة إعلان الطوارئ والحرب، وكذلك سلطة رئيس الجمهورية في دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة وهو ما تم إلغاؤه بموجب المرسوم الدستوري، أما عن تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة وتقيدها بأوامر القائد العام فنص المادة(6) من قانون الدعم السريع للعام2017م يدحض كل إفتراء بإلغاء المرسوم الدستوري لتبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة والإلتزام بأوامر القائد العام، وذلك لأن المرسوم الدستوري نص على إلغاء المادة(5) من قانون الدعم السريع للعام2017م ولم ينص على إلغاء أي مادة أخرى من قانون الدعم السريع للعام2017م، علماً بأن هذا المرسوم تم اصداره قبل اعتماد الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة2019م تعديل2020م، والتي نصت بوضوح تام في المادة(35) السابق بيانها على تبعية قوات الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة، وهذه المادة الدستورية تعتبر ناسخة لما قبلها من مراسيم ونصوص في أي قانون آخر، باعتبار الدستور المرجع الأول الذي يحتكم إليه، وتفسر جميع القوانين على ضوء معانيه ومواده، فيكون بذلك المرسوم الدستوري المشار إليه فقد حجيته القانونية في عدم تبعية قوات الدعم السريع للقائد العام للقوات المسلحة رغم عدم ذكره أو إشارته لذلك.
عوداً لبدء فإن قانون الدعم السريع للعام2017م نفسه أكد على تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة السودانية في عدد من مواده التي لم يشملها أي مرسوم دستوري بالتعديل أو الإلغاء فقد جاء في المادة(24) من قانون الدعم السريع للعام2017م:
(1) تطبق مواد الباب الثاني من قانون القوات المسلحة لسنة2007م على أفراد قوات الدعم السريع وذلك فيما يتعلق بالأتي:
(أ) المحاكمة العسكرية.
(ب) النيابة الجنائية العسكرية.
(ج) الدعوى الجنائية العسكرية.
(د) التحري والتحقيق.
(ه) الاحضار والضبط والضمان.
(و) الحجز والتفتيش.
(ز) التحفظ العسكري.
 بالإهتداء بهذا النص مقروءاً مع المادة(6) من قانون الدعم السريع للعام2017م، والمادة(35) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام2019م تعديل2020م السالف ذكرهما في تأكيد تبعية قوات الدعم السريع للقوات المسلحة وقائدها العام، مما يجعل إدعاء الدعم السريع عدم تبعيتهم للقوات المسلحة والتزامهم بأوامر القائد العام إدعاء باطل لا يستند على أي نص قانوني معتبر، سواءً كان ذلك النص من قانون ساري أو أوامر دستورية مؤقتة.
مجاهد القاضي     
 المحامي_الخرطوم


 📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات

 بالضغط هنا ⚖️ أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا

♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -