شرط التحكيم في منازعات النقل البحري

موجز الاخبار

شرط التحكيم في منازعات النقل البحري

 شرط التحكيم في منازعات النقل البحري


يرى بعض الفقهاء ان شرط التحكيم او الاختصاص الدولي ملزم لكل طرف من اطراف وثيقة الشحن بما في ذلك المرسل اليه consignee او المظهر اليه endorsee او حامله bearer وذلك ان سند الشحن كاداة لاثبات كافة شروط عقد النقل يتداول بكافة شروطه.

ان حامل سند الشحن سواء كان المرسل اليه او المظهر اليه وان اختلف حول حقيقة انه طرف في عقد النقل ام لا - فانه وبالتاكيد طرف ذو شان في عقد النقل بحكم حقوقه وواجباته المنصوص عليها في سند الشحن ومما لا خلاف فيه ان سند لشحن سلاح ذو حدين فهو يثبت حقوق الناقل العينية التبعية للبضاعة وفي الوقت نفسه يثبت حقوق حامل السند في استلام البضاعة على وفق ماوصفت فيسند الشحن ومن هنا يتبين الا فكاك من ان يلتزم كل من الناقل وحامل السند بشروط سند الشحن سواء كان شروطا منصوصة فيه بصفة مباشرة او شروط مشارطة ايجار صدر بموجبها سند الشحن ونص سند الشحن على انها من شروطه سواء كانت شروط عادية ام استثنائية بما في ذلك شرط التحكيم

ويرى فقهاء اخرون ان شرط التحكيم الوارد في مشارطات الايجار او سند الشحن لايلزم حامل السند بدعوى ان سند الشحن ليس سوى عقد اذعان لان حامل السند لم يوقع عليه وقد بت القضاء المصري في هذه المسالة بالقول بان قبول حامل السند للسند وتنفيذ السند باستلام البضاعة بواسطة حامل السند يعد دليلا على قبوله لسائر شروط سند الشحن بما فيها شرط التحكيم.

وقد وضعت السوابق الانجليزية ثلاثة ضوابط لالزام حامل السند بشروط مشارطة الايجار هي: -

1- ان تكون بسند الشحن عبارات واضحة تنص على تضمين شروط مشارطة الايجار في سند الشحن وهذا يعني ان مجرد صدور السند بموجب مشارطة الايجار لايكون كافيا

2-ان تكون عبارات تضمين شروط مشارطة الايجار في سند الشحن عبارات واضحة في وصف المشارطة المراد تضمينه في سند الشحن

3-ان يكون شرط او شروط مشارطة الايجار المراد تضمينها في سند الشحن متناسقة ومنسجمة مع شروط سند الشحن.

اتفاقية هامبورج 1978م:

ربما يمكن القول ان هذه الاتفاقية حسمت الجدل حول مدى الزامية حامل السند بشرط التحكيم الواردة في مشارطة الايجار والذي احال اليه سند الشحن حيث تضمنت المادة 22/2(اذا تضمنت مشارطة الايجار نصا على احالة المنازعات الناشئة بموجبها الى التحكيم وصدر سند الشحن استنادا الى مشارطة الايجار دون ان يتضمن ملاحظة خاصة تفيد ان هذا النص ملزم لحامل السند لايجوز للناقل الاحتجاج بهذا النص تجاه حامل السند الحائز له بحسن نية

القانون السوداني والتحكيم البحري:

يخلو قانون الاجراءات المدنية من اي نص ينظم شرط التحكيم الدولي وان كان قد نص على شرط التحكيم فيما لاتنازع فيه للاختصاص فضلا عن ان السودان ليس طرف في اتفاقية هامبورج 1978 ولهذا فان محاكم السودان لاتقبل تنفيذ هذه الاتفاقية الا بقدر ما اتفق عليه اطراف سند الشحن او بقدر ماترى من الاسترشاد باحكامها ومن احكام القضاء في هذا الصدد فقد جاء في سابقة مجموعة شركات مومايسن (ان شرط التحكيم البحري بتحكيم ينعقد خارج السودان لايعتد به لانه يسلب المحاكم السودانية اختصاصها ) بيد ان القضاؤ في سابقة مستاجري السفينة استير M.V ASTIR جاء بخلاف ماسبق حيث قبلت المحكمة شرط التحكيم الدولي وقضت بعدم اختصاص محكمة محل تنفيذ العقد ومكان اقامة المدعى عليه وقضت بقبول شرط التحكيم بلندن وامرت بوقف الدعوى الى حين صدور الحكم التحكيمي مؤكدة ان ذلك لايضير او يمس القضاء السوداني

وبصفة عامة فان شرط التحكيم اذا ماجرى تنفيذه بواسطة احد الطرفين واتخذ جراءات لانعقاد التحكيم وكان ذلك بطريقة صحيحة فان الشرط المذكور اذ افضى الى حكم تحكيم اجنبي قد يكون حجة مانعة من استمرار الدعوى امام المحكمة المختصة ان كان قانون تلكم الدولة يعترف بالتحكيم سواء كانت الدولة عضو في اتفاقية نيويورك 1958 ام لا وقد قرر الفقه الامريكي انه يجب انفاذ شرط التحكيم حتى لو كانت هناك دعوى سابقة اقيمت امام محكمة اخرى مختصة وان اقامة مثل هذه الدعوى لايمنع قيام التحكيم

في ظل ماتقدم ومما هو مجمع عليه من المجتمع الدولي في شان شرط التحكيم الدولي وبما ان السياق العام ان سند الشحن ومشارطة الايجار اللذين كثيرا ماتنصان على شرط التحكيم البحري الدولي اداتان عالميتا التطبيق والمطلوب من السودان كدولة نامية تسعى جاهدة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ان يكون للسودان قضاء فصل في هذا الصدد سواء كان قضاء بقبول شرط التحكيم الوارد في اي من سند الشحن او مشارطة الايجار او قضاء برفض هذه الشروط وينبغي عليه ان يختار قواعد مرنة للاختصاص الدولي والتحكيم الدولي وان يتبنى اصدار تشريع خاص بالتحكيم يضمنه كل المبادئ وان يسارع للانضمام للمعاهدات الدولية الخاصة بالتحكيم البحري واضعا نصب عينيه ان اي تحكيم ينعقد خارج البلاد لايضير اي طرف من اطراف الدعوى المقامة بالسودان على اساس ان اقامة الدعوى بالسودان توفر الضمان لتفيذ حكم التحكيم الاجنبي علما ان اتفاقية نيويورك 1958 تعتبر التحكيم حكم قضائي ليس موقوفا على صدور قرار او حكم من محكمة مختصة بالاشراف على التحكيم باعتباره حكما نافذا.[u]

[u] هذه بعض المقتطفات من بحث قيم للاستاذ عثمان محمد الشريف المحامي منشور بمجلة الاحكام القضائية السودانية 2001 [وتعميما للفائدة قصدت نشرها.

 📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات

 بالضغط هنا ⚖️ أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا

♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -