براءات الاختراع مفهومها وطبيعتها القانونية وشروط حمايتها
ü تعريف براءة الاختراع
ü الطبيعة القانونية لبراءة الاختراع
تعريف براءة الاختراع
الاختراع لغة : هو كشف القناع عن شئ لم يكن معروفاً بذاته أو بالوسيلة إليه .
أو هو الكشف عن شئ ما لم يكن مكتشفاً أو لإيجاد شئ لم يكن موجوداً.
الاختراع قانوناً : كل إكتشاف أو إبتكار جديد قابل للإستغلال الصناعي ، سواء كان ذلك الإكتشاف أو الإبتكار متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق ووسائل مستحدثة أو بهما معاً.
براءة الاختراع : هي الشهادة التي تمنحها الدولة للمخترع ويكون له بمقتضاها حق إحتكاروإستغلال إختراعه مالياً لمدة محددة وبأوضاع معينة.
الطبيعة القانونية لبراءة الاختراع
هناك اتجاهان :
الاتجاه الاول :
هل البراءة منشئة لحق صاحب الاختراع في إحتكار إستغلال إختراعه في مواجهة الكافة ، أم هي مجرد عمل مقرر وكاشف لحق الإختراع.
الاتجاه الثاني :
هل البراءة مجرد عمل إداري من جانب واحد ، أم أنها عقد بين كل من الإدارة والمخترع.
1- البراءة منشئة لحق المخترع أم مجرد عمل مقرر وكاشف :
Ø البراءة عملاً منشئاً لحق المخترع في إحتكار إاستغلال إختراعه في مواجهة الكافة خلال المدة المحددة لذلك .
Ø حق المخترع بإحتكار إستغلال إختراعه لا تبدأ إلا من تاريخ منحه البراءة .
Ø الفترة بين إكتشاف الإختراع وبين إعلانه لا يكون للمخترع فيها حق إحتكار إستغلال إختراعه ولا يتمتع بالحماية التي يرتبها القانون مهما طالت تلك الفترة.
Ø البراءة ليست عملاً مقرراً وكاشفاً لحق سابق وإنما هي المنشئة للحق وبدونها لا يصبح الإبتكار حقاً مطلقاً لصاحبه وحده .
Ø إذن البراءة هي الوثيقة التي يثبت بها حق المخترع علي إختراعه وحقه في إستغلاله مالياً وحق ورثته من بعده أو من آلت إليه حقوقه
2- البراءة عقداً بين المخترع والإدارة أم عملاً إدارياً من جانب واحد.
Ø البراءة عقد يبرم بين الإدارة والمخترع بموجبه
Ø يقدم المخترع سر إختراعه إلى المجتمع حتى يمكن الإفادة منه صناعيا عند إنتهاء مدة البراءة، ويتيح له المجتمع حقه في إحتكار إستغلاله والإفادة منه مالياً خلال مدة معينة.
Ø البراءة هي عمل إداري
فالإدارة لا تبرم عقدا مع المخترع رغم أنها تتطلب لمنحه البراءة أن يتقدم اليها بطلب ، وإنما تمنحه البراءة بعد إستيفاء المطلوبات.
أذن براءة الإختراع هي عمل قانوني من جانب واحد يتمثل في صورة قرار إداري بمنح البراءة يصدر من الجهة المختصة.
وبراءة الإختراع عبارة عن شهادة رسمية تمنح بناء على طلب صاحب الإختراع ويوضح بهذا الصك البيانات الخاصة بشخص من تقدم بطلب الحصول عليها ووصفاً كاملاً عن الإختراع ثم حق صاحبه في إحتكار الإستغلال وفقاً لنصوص القانون.
البراءة مال منقول - بإعتبارها الشهادة التي تمثل حق الإختراع – بالتالي يجوز التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات كالبيع والهبة والرهن والوصية ، كما أنها تدخل ضمن الذمة المالية لصاحبها وبالتالي هي جزء من الضمان العام للدائنين يجوز الحجز عليها وفاء لديونهم.
الشروط الموضوعية اللازم توفراها في الإختراع
Ø البراءة تمنح عن كل إختراع جديد انشئ عن جهد في الإبتكار و قابل للإستغلال الصناعي ، سواء كان متعلقاً بمنتجات صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة أو بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة (الفقرة (1) المادة (3)).
Ø البراءة لا تعطي عن الإختراعات التي ينشأ عن إستغلالها المساس بالامن القومي أو الإخلال بالآداب أو بالنظام العام (المادة (7)).
Ø لا تعد من قبيل الإختراعات القواعد النظرية والإكتشافات ذات الطبيعة العلمية (الفقرة (3) المادة (3)).
اذن لمنح براءة الإختراع لابد من توافر الشروط التالية :
ü توافر عنصر الإبتكار .
ü جدة الإختراع.
ü قابلية الإختراع للإستغلال الصناعي.
ü مشروعية الإختراع
1- توافر عنصر الابتكار:
الإبتكار هو إيجاد شئ جديد لم يكن موجود اً من قبل .
آراء الفقهاء ...
Ø رأي أول ...
متى توافر الإبتكار بالمعنى السابق كان عنصراً للإختراع وإستحق الحماية القانونية دون أهمية للاعتبارات التي تتعلق بمدى الإفادة التي تجنيها الصناعة من وراء هذا الإبتكار أو التفوق الصناعي الذي يترتب على إستغلاله.
Ø رأي ثاني ...
أن مجرد إيجاد شئ جديد لم يكن موجودا من قبل لا يكفي لتكوين عنصر الإبتكار موضوع البراءة ، ولابد لكي ترتفع الفكرة الجديدة من مستوى الأفكار العادية إلى مستوى الأصالة أن تمثل هذه الفكرة تقدماً في الصناعة وأن تبلغ درجة التقدم شوطاً معيناً يمثل فارقاً ملموساً بين ما حققته الفكرة من نتائج تفوق وتعلو المستوى السابق للفن الصناعي.
حالات الإبتكار :
الإبتكار ... إما أن يأخذ شكل
Ø إنتاج صناعي جديد ... أو
Ø طريقة صناعية جديدة ... أو
Ø التطبيق الجديد لطريقة صناعية معروفة .
إبتكار إنتاج صناعي جديد :
الإنتاج الصناعي الجديد يعني ... خلق شئ مادي جديد لم يكن موجوداً من قبل وله خصائص تميزه عن غيره من الأشياء المماثلة له.
مثال لانتاج صناعي جديد ...
إختراع الآلات الموسيقية الجديدة... أو
الآلات الصناعية كالسيارات... أو
الآلات الكهربائية كالثلاجات والمراوح الكهربائية.
Ø عند تحقق عنصر الإبتكار وفقاً لصورة الإنتاج الصناعي الجديد يحصل صاحب الإبتكار على براءة إنتاج تمكنه من إحتكار إستغلال هذا الإبتكار دون غيره ، وينصب الإبتكار في هذه الصورة على الناتج الجديد في ذاته ويمتنع على الغير إنتاجه بأية صورة ولو كان ذلك بطريقة أخرى تختلف تماماً عن الطريقة التي إستعملها المخترع .
Ø البراءة التي تعطى عن الإنتاج الصناعي الجديد تعتبر أقوى البراءات وأوسعها نطاقاً من حيث الحماية التي تكفلها لصاحب الإختراع.
Ø هناك فرق بين الإنتاج الصناعي الجديد ، وبين النتيجة الصناعية ذاتها التي لا تعطى عنها البراءة.
إبتكار طريقة صناعية جديدة:
Ø إبتكار لطرق أو وسائل صناعية جديدة لإنتاج شئ موجود ومعروف من قبل مثال لذلك :
إختراع طريقة لطبع ترجمة الافلام السينمائية على ذات الفيلم بدلا من عرضها على شاشة مجاورة ومنفصلة عن الفيلم .
Ø يمنح صاحب الإختراع في هذه الصورة براءة طريقة أو براءة وسيلة تمكن صاحبها من إحتكار إستغلال هذه الطريقة أو الوسيلة لصنع المنتجات أو لتحقيق النتائج الصناعية الموضحة بالبراءة .
Ø إذا كان المخترع لطرق ووسائل صناعية جديدة هو صاحب البراءة عن الإنتاج الصناعي فإنه يتمتع بإحتكار عن هذه الطريقة الجديدة وعن الإنتاج الصناعي الجديد ويمتنع عن الغير الحصول على براءة عن هذه الطريقة وهذا الإنتاج الصناعي طوال فترة الحماية القانونية.
إبتكار تطبيق جديد لوسائل أو طرق صناعية معروفة:
Ø تطبيق جديد لطرق صناعية معروفة من قبل .
Ø يفترض في هذه الحالة أن هناك طريقة معروفة تتبع في إنتاج صناعي معروف ، وينصب الإبتكار على مجرد إستخدام هذه الطريقة المعروفة للوصول إلى نتيجة صناعية جديدة لم تكن معروفة من قبل.
Ø مثال ذلك إستخدام الكهرباء وهي وسيلة معروفة في تسييرعربات السكك الحديدية بدلاً من الفحم .
Ø من حالات إبتكار التطبيق الجديد لوسائل صناعية ما يطلق عليه إختراع التركيب .
Ø ينحصر موضوع الإختراع في هذه الحالة على مجرد تركيب صناعي جديد يدخل في تكوينه طرق صناعية سبق معرفتها بحيث يصبح الشئ المبتكر وحدة ذاتية مستقلة عن كل عنصر تم إدخاله في هذا التركيب وله خواصه ومميزاته المختلفة والمستقلة عن خواص كل عناصر تكوينه.
Ø أهم ما يميز هذا التطبيق الجديد للوسائل المعروفة أنه يبرز مجهود المخترع ومقدرته على جمع عدة وسائل معروفة ووضعها في شكل جديد.
Ø البراءة في هذه الحالة تعطى عن طريقة التركيب ذاتها التي أدت الى هذه النتيجة المميزة وتسمى براءة التركيب أو التجميع أو المزج .
Ø مثال لذلك الإبتكار الخاص بالآلة الميكانيكية لبيع الحلوى والسجاير والسندويتشات تلقائياً بمجرد وضع قطعة معدنية من النقود في المكان المخصص لذلك .
إختراع التعديل أو التحسين أو الإضافة لإختراع سبق منح براءة عنه:
Ø الحصول على البراءة لا يمنع صاحب الإختراع أو غيره من زيادة الأبحاث والتجارب حتى يصل الإختراع إلى درجة عالية من الإتقان أو التغيير أو التحسين أو إدخال تعديلات أو إضافات عليه لتحقيق نتائج أفضل .
Ø التغيير هو إحلال طريقة جديدة بدلاً من إحدى الطرق التي كانت تستعمل للإختراع الأصلي أو تغيير جزء من هذه الطريقة .
Ø التحسين هو الإحتفاظ بذات الطريقة ولكن بتحسينها إلى الأفضل .
Ø الإضافة هي إضافة طريقة جديدة للحصول على نتيجة مماثلة .
Ø في جميع الحالات السابقة يظل الإختراع الأصلي محتفظاً بفكرته الأساسية كما هي ، وهي ما يطلق عليه بالفكرة الأم.
2- عنصر الجدة :
Ø الجدة يقصد بها عدم علم الغير بسر الإختراع قبل طلب البراءة عنه .
Ø إذا علم الغير بسر الإختراع بعد إكتشافه وقبل الحصول على البراءة أصبح الإختراع ملكاً للمجتمع ، وكان للغير حق إستغلاله وإستعماله دون الرجوع للمخترع الأصلي ودون أن يعتبرإستغلاله لهذا الإختراع إعتداء على حق ملكية صناعية يحتكره شخص ما.
Ø لا يستطيع صاحب الإختراع الذي إذيع سره على الغير الحصول على براءة عن هذا الإختراع لإنتفاء عنصر الجدة.
3- قابلية الإختراع للإستغلال الصناعي:
Ø تمنح براءة الإختراع عن كل إختراع قابل للتطبيق الصناعي .
Ø بمعني أن يترتب على إستعمال الإبتكار نتيجة صناعية جديدة تصلح للإستغلال في مجال الصناعة .
مثال ذلك : إختراع سلعة أو آلة أو مادة كيمائية معينة أو أي شئ ملموس يمكن الإستفادة به عملاً وتطبيقه في المجال الصناعي وإمكان إستغلاله صناعياً.
Ø المقصود بالتطبيق الصناعي في هذا الشأن هو التطبيق الصناعي بمعناه الواسع ، ومن ثم يشمل ما يتعلق بالصناعة الزراعية والإستخراجية ، وجميع المنتجات الزراعية المصنوعة أو الطبيعية كالحبوب والفواكه والمواشي والمعادن.
4- مشروعية الإختراع...
يعني بمشروعية الإختراع عدم وجود مانع قانوني من تسجيل الإختراع .
تمنع التشريعات المختلفة منح براءات عن اختراعات معينة ... هي :
Ø الإختراعات التي ينشأ من إستغلالها إخلال بالنظام العام والآداب العامة كإختراع آلة لتزييف النقود أو لتزوير المستندات .
Ø الإختراعات التي ينشأ من إستغلالها مصلحة عامة للمجتمع تكون أولى بالرعاية من مصلحة المخترع كإختراع التركيبات الخاصة بالأغذية أو العقاقير الطبية
Ø الإختراعات التي ينشأ عن إستغلالها إلحاق الأذى والضرر بحياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو حتى البيئة.
الشروط الشكلية لمنح براءة الاختراع
توافر الشروط الموضوعية في الإختراع لا تكفي بمفردها لحفظ حقوق صاحب الاختراع ولابد لصاحب الإختراع الى جانب تلك الشروط من القيام بإجراءات معينة يترتب عليها الوجود القانوني للإختراع .
تتمثل تلك الإجراءات في تقديم طلب منح البراءة من صاحب الإختراع أو من يمثله الى الجهة المختصة والتي تقوم بمنح البراءة إلى طالبها بعد فحص الطلب ودراسته.
يقدم طلب البراءة إلى مكتب البراءات( مسجل عام الملكية الفكرية)
البيانات التي يجب أن يتضمنها الطلب وفقاً للمادة (12) من قانون براءات الاختراع 1971هي:
- الأسم الكامل للطالب وعنوانه ، وإذا كان الطالب خارج السودان يجب بيان محل مختار له داخل السودان.
- وصف تفصيلي للاختراع.
- تحديد العناصر المطلوب حمايتها في الطلب بطريقة محددة وواضحة .
وفقاً للمادة (13) يجب أن :
Ø يكون الوصف التوضيحي واضحاً ويتضمن بياناً كاملاً عن موضوعه ، مصحوباً بالرسوم التوضيحية إن وجدت.
Ø يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها والا تتجاوز العناصر المطلوب حمايتها محتويات الوصف.
Ø يكون طلب البراءة مقصوراً على إختراع واحد (م 1/14).
يجوز وفقاً للمادة 2/14 أن ...
Ø يتضمن طلب البراءة الى جانب حق المطالبة بحماية حق انتاج سلعة أو اكثر ، المطالبة بحماية حق استخدام طريقة أو اكثر لتصنيع تلك السلعة أو السلع وحماية حق استخدام تلك السلعة أو السلع (الفقرة (2/أ)).
Ø أن يتضمن طلب البراءة الي جانب المطالبة بحماية الحق في طريقة التصنيع أو اكثر ، المطلبة بحماية وسيلة تشغيل تلك الطريقة وحماية الحق في المنتجات التي تنتج من التشغيل والحق في استخدام تلك المنتجات (الفقرة (2/ب)).
سلطة مسجل عام البراءات في فحص طلب البراءة :
أذن براءة الإختراع هي عمل قانوني من جانب واحد يتمثل في صورة قرار إداري بمنح البراءة يصدر من الجهة المختصة.
وبراءة الإختراع عبارة عن شهادة رسمية تمنح بناء على طلب صاحب الإختراع ويوضح بهذا الصك البيانات الخاصة بشخص من تقدم بطلب الحصول عليها ووصفاً كاملاً عن الإختراع ثم حق صاحبه في إحتكار الإستغلال وفقاً لنصوص القانون.
البراءة مال منقول - بإعتبارها الشهادة التي تمثل حق الإختراع – بالتالي يجوز التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات كالبيع والهبة والرهن والوصية ، كما أنها تدخل ضمن الذمة المالية لصاحبها وبالتالي هي جزء من الضمان العام للدائنين يجوز الحجز عليها وفاء لديونهم.
نماذج المنفعة
ü ماهية نماذج المنفعة
- تم إنشاء نموذج المنفعة لتعزيز الابتكار وحماية حقوق مخترعي الابتكارات الصغيرة أو التحسينات على المنتجات التي تم إنشاؤها بالفعل. ولم يتمكن مخترعوها من الوصول إلى براءات الاختراع ، لذلك تم البحث عن طريقة أبسط وأسهل ومحدودة لحمايتها.
- نموذج المنفعة هو حق حصري للاستخدام والاستغلال ، لفترة زمنية محدودة ، يُمنح لمالك اختراع ذي قيمة إبداعية منخفضة أو ابتكار.
- تمثل في الواقع الإبتكارات الفنية في المجال الصناعي بمعناه الواسع ، والتي تستخدم في الاستعمال اليومي الجاري .
- تقصد التشريعات من منح براءة عن نماذج المنفعة تشجيع الإبتكار في المجالات العادية للاستعمال الفني واليومي المتعدد ، والتي لا تتطلب في إبتكارها وإختراعها درجة عالية من المعرفة التكنولوجية رفيعة المستوى ، ويكون لها فائدة عملية كبيرة لإستخدامها في مجال الحياة اليومية.
البراءة عن نماذج المنفعة تأخذ بها عدد من الدول ، منها على سبيل المثال ...
ü القانون المصري
ü القانون السوري
ü القانون اليمني
ü القانون الفرنسي
- يطلق عليها شهادة المنفعة ، كما يطلق عليها براءات الاختراع الصغيرة ، براءات الاختراع قصيرة الاجل.
تعرف نماذج المنفعة ...
- كل أضافة تقنية جديدة في بناء أو تكوين وسائل أو ادوات أو عدد أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم وغير ذلك مما يستخدم في الإستعمال العادي.
- يجب أن تتضمن إبتكارا جديدا شأنها شأن البراءة عن الإبتكارات ، إلا أن نماذج المنفعة تتعلق بمجالات ربما تكون أقل أهمية من حيث استخدامها عن تلك التي تمنح عنها براءة اختراع.
- لا تتجاوز مدة حماية نموذج المنفعة في اغلب التشريعات عشرة سنوات ، وقد حددها المشرع المصري ب سبع سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب وغير قابلة للتجديد.
- يخضع نظام البراءة عن نماذج المنفعة لرسوم مقررة تدفع عند تقديم الطلب ، بالإضافة الى رسم سنوي ابتداء من السنة الثانية حتى إنتهاء مدة الحماية.
- تنص التشريعات بأنه يسري في شأن البراءة عن نماذج المنفعة الأحكام الخاصة ببراءة الاختراع فيما لم يرد فيه نص خاص في شأن نماذج المنفعة.
- يجيز المشرع المصري لصاحب طلب نموذج المنفعة تحويله إلى طلب براءة إختراع إذا ما توافرت شروطه ، ولصاحب طلب براءة إختراع تحويل طلبه إلى نموذج منفعة .
- أيضا أجاز المشرع المصري لمكتب البراءات ذاته ومن تلقاء نفسه تحويل طلب براءة نموذج منفعة إلى طلب براءة إختراع إذا توافرت شروطه.
- لا يجيز المشرع الفرنسي لصاحب طلب نموذج المنفعة بتحويل طلبه إلى براءة إختراع وإن كان يجوز تحويل طلب البراءة الى نموذج منفعة.
الحماية القانونية لبراءة الاختراع
- تتمتع حقوق الملكية الصناعية بالحماية المدنية والجنائية عند الاعتداء عليها .
- كما تتمتع بحماية دولية وفقاً للاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية.
الحماية العامة
يجوز لصاحب براءة الاختراع رفع دعوي المنافسة غير المشروعة على كل من صدر منه خطأ نتج عنه ضرر ومطالبته قانونا بالتعويض.
تتميز دعوى المنافسة غير المشروعة ..
- دعوى مدنية بخلاف دعوى الحماية الخاصة التي تعتبر من الدعاوي ذات الصبغة الجنائية .
- تحمي جميع المراكز القانونية سواء ارتفعت الى مستوي الحق الكامل لجميع عناصره أم لا.
- أساس هذه الدعوي في الواقع هو عدم الاخلال بواجب عام يلتزم به الكافة هو اتباع اساليب وطرق شريفة ومشروعة للمنافسة.
- تعتبر دعوي المنافسة غير المشروعة أوسع نطاقاً من الحماية القانونية الخاصة المقررة لحقوق الملكية الصناعية التي لا يجوز الالتجاء اليها إلا إذا كانت افعال الاعتداء واقعة على حق مكتمل لجميع عناصره القانونية.
- يلجأ اصحاب الاختراعات إلى دعوى المنافسة غير المشروعة إذا ما تمثل الاعتداء على حق لم تكتمل عناصره بعد .
- يشترط لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة وقوع خطأ من شخص المعتدي وأن يتمثل هذا الخطأ في اتباع اساليب غير مشروعة أو غير مطابقة للعرف والعادات التجارية ، ثم حدوث ضررللمعتدي عليه وقيام علاقة سبيبة بين الخطأ والضرر.
- يمكن لصاحب براءة الاختراع أن يلجأ إلى هذه الدعوى مفضلا إياها على الحماية الخاصة المقررة لحماية حقه ، ذات الطابع الجنائي ، كما له رفع الدعوتين في الوقت ذاته إذا ما كان الفعل الضار مكوناً لجريمة التقليد أو الاعتداء على الحق بوجه عام ومكوناً لمنافسة غير مشروعة مع استقلال كل منهما عن الاخرى.
- نص المشرع في المادة (1/49) من قانون البراءات على أن لمالك البراءة المسجل الحق في اجراءات مدنية إذا تعرضت الحقوق المنصوص عليها في المواد(21/22) و التي تخولها البراءة لصاحبها المسجل الى اعتداء.
- يقع عبء الاثبات على عاتق صاحب البراءة المسجل ، حيث يلتزم باثبات اعتداء المدعى عليه باقامة الدليل على أن المدعى عليه قام بانتاج المنتج محل البراءة وفقاً للطريقة ذاتها محل الحماية القانونية.
- يجوز أن تأمر المحكمة المدعى عليه بأن يثبت أن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي .
- للمحكمة أن تراعي حق المدعى عليه في حماية اسراره التجارية والصناعية. وذلك في حالة عدم امكان المدعى بالحق المدني أثبات استخدام طريقته محل البراءة في انتاج المنتج المطابق ، رغم قيامه بجهد معقول في سبيل اثبات ذلك.
الحماية الخاصة
صور الاعتداء على البراءة :
Ø تقليد الاختراع محل البراءة:
- يعاقب كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع منحت براءة عنه.
- يفترض التقليد أن يقوم شخص بدون وجه حق باستغلال الاختراع سواء بإنتاجه أو ببيعه أو الافادة منه على أي وجه.
تقدير الفعل مكوناً لجريمة تقليد يدخل في تقدير قاضي الموضوع وله أن يستعين في ذلك بذوي الخبرة.
- قد يصعب تقدير ما إذا كان الفعل مكوناً لجريمة تقليد نظراً لما يلجأ إليه المقلدون عادة في هذه المجالات من تغيير اوصاف الاختراع تغييراً سطحياً أو اضافة تعديلات غير جوهرية للإفلات من الجزاء الجنائي.
- يعتبر تقليداً لموضوع الاختراع إذا كانت الطرق التي استعملت في الانتاج أوالتركيب الكيميائي أو التسمية الصناعية الجديدة تعتمد اساساً بصفة اصلية على ما جاء ايضاحه بطلب البراءة ولو قام المالك بتغيير ثانوي أو اضافات غير جوهرية.
موقف المشرع السوداني:
- نص المشرع في المادة (17) من قانون البراءات على أن يقوم مكتب البراءات بفحص الطلب للتأكد من إستيفائه كل الشروط المنصوص عليها في المادة (12) والمتعلقة بالبيانات التي يجب أن يتضمنها طلب البراءة .
- إذا كان الطلب مخالفاً للمادة (14) والتي تشترط أن يكون الطلب مقصوراً على إختراع واحد ، يحق لمكتب البراءات أن يطلب من مقدم الطلب تعديل طلبه بحيث يكون مقصوراً على اختراع واحد ، ولا تمنح البراءة إذا لم يتم تعديل الطلب.
لا يشترط في قبول دعوى التقليد حدوث ضرر فعلى لصاحب البراءة ، فالضرر مفترض في حالة تقليد البراءة ولو لم ينتج عن ذلك ضرر مادي لصاحبه .
بيع المنتجات المقلدة أو عرضها للبيع أو إستيرادها أو حيازتها بقصد الاتجار:
Ø البيع أو العرض للبيع او التداول لبضائع مقلدة..
- يضاف إلى التقليد ، بيع أو عرض أو استيراد أو حيازة بضائع مقلدة إذا ما كان يعلم البائع أو العارض أو المستورد أو الحائز بأن هذه البضائع مقلدة طالما كان ذلك بقصد الاتجار.
- بناء على ذلك يعتبر بيع بضائع مقلدة جريمة جنائية ويشترط لاعتبار واقعة البيع جريمة أن تتم بقصد الاتجار وأن تكون هناك براءة صادرة عن هذه المنتجات أو طريقة صنعها.
- عرض شئ مقلد للبيع ولو لم يتم البيع يعتبر جريمة ، سواء كان العرض في متجرأ أوفي محل عام طالما أنه معروض للبيع في محل يراه الجمهور.
Ø استيراد بضائع مقلدة..
- يقصد باستيراد بضائع مقلدة ، أن تكون هذه البضائع تقليداً لبراءة اختراع منحت وفقاً للقانون الوطني ودخلت هذه البضائع فعلا الوطن ، فمبدأ اقليمية تطبيق القوانين يحول دون حماية صاحب البراءة خارج الوطن .
- بناء على ذلك لا يعد جريمة استيراد بضائع مقلدة لبراءة اختراع اجنبية لم يصدر بشأنها براءة محلية.
Ø حيازة بضائع مقلدة..
- حيازة بضائع مقلدة في المخازن أوفي مكان غير عام لا يطرقه الجمهور يعد في ذاته جريمة حتى ولو لم يتم البيع أو العرض للبيع طالما كانت حيازتها بقصد الاتجار ، أما لو كانت الحيازة بقصد الاستعمال الشخصي فلا تعد جريمة .
- يستفاد قصد الاتجار من وقائع الحال والظروف المحيطة بكل واقعة .
- يشترط في بيع أو عرض للبيع أو استيراد أو حيازة بضائع مقلدة أن يكون البائع أو العارض أو المستورد أو الحائز عالماً بأن هذه البضائع مزورة .
Ø وضع بيانات بدون حق يؤدي الى الاعتقاد بالحصول على براءة اختراع...
- يعتبر كل من وضع بيانات كاذبة تؤدي الى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع مرتكباً لجريمة جنائية.
- قد يوضع البيان الكاذب على البضائع المنتجة ذاتها أو في الاعلانات الخاصة بالسلع أو على العلامات التجارية التي تميزها.
العقوبة الجنائية ..
- - يعاقب مرتكب الجرائم السابقة وفقاً للمادة (2/50) بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز الف جنيه أو بالعقوبتين معا .
- - تضاعف العقوبة اذا كان مرتكب الجريمة في خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ ارتكابها قد حكم عليه في جريمة تعد آخر على براءة اختراع.
الحماية الدولية
الإعتبارات التي دعت إلى التفكير في الحماية الدولية للإختراعات :
Ø إقتصار الحماية القانونية للإختراعات عند الحدود الإقليمية للدولة التي تسجل فيها الإختراعات .
Ø تباين الدول في نطاق الحماية القانونية التي توفرها للإختراعات ، نظراً لإختلاف القانون من دولة إلى أخرى .
Ø فقدان الإختراع لشرط الجدة ، عند تسجيله في دولة ما ، بالنسبة إلى الدول الأخرى ، مما يحول دون تسجيله في تلك الدول ، كونه قد أصبح معلوماً لسبق نشره في الدولة التي سجل فيها .
Ø المشقة التي تقع على صاحب الإختراع الذي يرغب في الحصول على حماية لإختراعه في أكثر من دولة ، إذ يجب عليه أن قدم طلبات تسجيل لإختراعه في كل دولة من الدول التي يرغب في حماية إختراعه فيها في آن واحد ، لتجنب فقدان شرط الجدة في إختراعه والمحافظة على سريته .
Ø التطور التقني المتسارع عالمياً أدى إلى سرعة تناول المنتجات الصناعية بين الدول عبر التجارة الدولية .
Ø عزوف الدول عن المشاركة في معرض الإختراعات الذي عقد في فيينا عام ١٨٧٣م بدعوة من حكومة الإمبراطورية النمساوية - الهنغارية - آنذاك ، بسبب ضعف الحماية القانونية للإختراعات الأجنبية ، وعدم ملاءمتها لمن لديهم الرغبة في عرض إختراعاتهم ، خوفاً عليهم من التقليد والتعدي ، لقصور الحماية المتوفرة لها . مما دفع الحكومة النمساوية إلى القيام بسن قانون يوفر الحماية القانونية للإختراعات الأجنبية التي شاركت في المعرض .
وضع إطار دولي لحماية الإختراعات :
- عقد مؤتمر فيينا لتأهيل البراءات في العام ١٨٧٣م . وتم الإتفاق فيه ، على عدد من المبادئ التي أسست للحماية الدولية للإختراعات بصورة فعالة ومفيدة . بالإضافة إلى حث الدول إحداث تفاهم حول حماية الإختراعات على المستوى الدولي بأسرع وقت ممكن .
- عام ١٨٧٨م عقد في باريس مؤتمر دولي حول الملكية الصناعية ، تمخص عنه الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي دبلوماسي لتحديد قواعد الإطار التشريعي في حقل الملكية الصناعية .
- قامت حكومة فرنسا ، في عام ١٨٨٠م ، بتحضير مسودة نهائية تقترح إتحاداً عالمياً لحماية الملكية الصناعية ، وأرسلت تلك المسودة ، مع بطاقات دعوة لسائر الدول للحضور إلى باريس لمناقشة تلك المسودة .
- تم تبني ما ورد في تلك المسودة من قبل الدول التي لبت الدعوة ، وقد حوت تلك المسودة في جوهرها المواد الرئيسية التي ما زالت تشكل الخطوط العريضة لما يسمى - اليوم - بإتفاقية باريس.
- عقد مؤتمر دبلوماسي في باريس ٢٠/٣/١٨٨٣م. حضرته إحدى عشرة دولة ووضعت إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة ١٨٨٣م ، وقد بدأ سريانها في ٧ / ٦ / ١٨٨٤م والتي شكلت المظلة الدولية لحماية الحقوق الفكرية على وجه العموم ، والحقوق الصناعية على وجه الخصوص .
الإتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية الإختراعات :
Ø إتفاقية باريس : بشأن حماية الملكية الصناعية ( لسنة ١٨٨٣):
- ابرمت الإتفاقية في باريس في ٢٠ مارس ١٨٨٣م وتم توقيعها من إحدى عشرة دولة ، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في ٧ / ٦ / ١٨٨٤م .
- إستكملت إتفاقية باريس ببروتوكول تفسيرية في مدريد سنة ١٨٩١م ، وأعيد النظر فيها في بروكسل سنة ١٩٠٠م ، وفي واشنطن سنة ١٩١١م ، وفي لاهاي سنة ١٩٢٥م ، وفي لندن سنة ١٩٣٤م ، وفي لشبونة سنة ١٩٥٨م ، وفي استوكهولم سنة ١٩٦٧م. وتم تعديلها سنة ١٩٧٩م .
- تطبق إتفاقية باريس على الملكية الصناعية والتجارية بأوسع معانيها ، بما في ذلك الإختراعات والرسوم والنماذج الصناعية ونماذج المنفعة والعلامات الصناعية أو التجارية أو علامات الخدمة والأسماء التجارية والبيانات الجغرافية وقمع المنافسة غير المشروعة .
الحماية الدولية للبراءة وفقاً لإتفاقيتي باريس والتربس:
المبادئ التي قررتها اتفاقيتي باريس والتربس
- مبدأ المساواة
- مبدأ الاسبقية
- مبدأ استقلال البراءات.
المبدأ الاول : المساواة بين المواطنين ورعايا الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية والمعاملة الخاصة بالدولة الاولى بالرعاية:
- نصت اتفاقية باريس على أن يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع الدول الاخرى للاتحاد فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية بالمزايا الممنوحة أو التي تمنحها في المستقبل قوانين تلك الدولة لمواطنيها ، وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة قي هذه الاتفاقية.
- نصت اتفاقية التربس بالتزام كل البلدان الاعضاء بمنح مواطني البلدان الاخرى المعاملة التي تمنحها لمواطنيها فيما يتعلق بحماية الملكية الفكرية.
تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين من رعايا الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية في كل ما يتعلق بالحقوق التي تنظم براءة الاختراع سواء من حيث تقديم الطلب أو الحقوق التي تنشأ عن منح البراءة.
- لا يجوز أن يتضمن القانون الوطني قي شأن حماية الحقوق المتعلقة بطلب البراءة ومنحها تفرقة في المعاملة بينهم سواء من حيث شروط قبول طلب البرءاة أو مدة احتكار استغلالها او تحديد نطاق هذا الاستغلال او فرض التزامات مالية اضافية على غير الوطنين.
- أضافة الى المساواة في المعاملة بين الوطنين ورعايا اعضاء منظمة التجارة العالمية فإن البلدان الاعضاء تلتزم بناء على مبدأ المعاملة الخاصة بحق الدولة الاولى بالرعاية بعدم التمييز في المعاملة بين رعايا الدول الاعضاء الاخرى في مجال حماية الحقوق على البراءة.
المبدأ الثاني : حق الاسبقية أو الافضلية..
- إذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع في احدى الدول أو الكيانات الاعضاء في منظمة التجارة العالمية ، يتمتع هو وخلفه فيما يختص بالايداع في الدول النامية بحق الاسبقية خلال المدة المحددة.
- لا بثير الامر صعوبة إذا كان الاختراع المقدم عنه الطلب الثاني في احدى الدول الاعضاء غير معروف من قبل في هذه الدولة أو لم ينشر عنه أو لم يتقدم عنه احد بطلب الحصول على براءة أو سبق أن منحت بشأنه براءة . أما إذا كان قد سبق صدور براءة عنه أو تقدم احد عنه بطلب الحصول على براءة ، فأنه تثور صعوبة الافضلية بين مقدم الطلب الاجنبي والاخر .
- اخذت اتفاقية باريس بمبدأ اسبقية من قدم طلب البراءة في البلد الاجنبي على غيره طالما أنه تقدم بطلبه في الدول الاخرى خلال المدة المحددة وهي اثني عشر شهراً تبدأ من تاريخ تقديم طلبه في البلد الاول.
المبدأ الثالث : استقلال البراءات..
- تعتبر البراءات الممنوحة عن اختراع واحد في عدة دول مستقلة كل منهما عن الاخرى سواء من حيث مدة البراءة أو أسباب الإنقضاء والبطلان.
- إذا فرض وحصل احد رعايا دولة ما على براءة اختراع وفقاً لقانون دولته وتقدم بطلب للحصول على البراءة خلال مدة الاسبقية في دولة اخرى ، فإن كل من البراءتين يحيا حياته المستقلة ، بمعنى أن مدة البراءة قد تنتهي وفقاً لقانون دولته قبل انتهاء مدة البراءة من الدولة الاخرى ، كما أنه إذا فرض وسقطت البراءة لعدم دفع الرسوم المستحقة وفقاً لقانون الدولة الاخرى أو الحكم ببطلانها لأي سبب من اسباب البطلان فلا يؤثر ذلك على البراءة الاولى
الحماية الدولية وفقاً لاتفاقية التعاون الدولي بشأن براءات الاختراع1970:
شعرت الدول أن اتفاقية باريس أصبحت غير كافية لحماية حقوق المخترعين دولياً ، كما لم تعد كافية لترتيب أهم الآثار الناشئة عن الابتكارات وهي تبادل الوثائق الخاصة باسرارها بعد إزدياد عدد الاختراعات حالياً ونمو المبادلات الدولية فيما بين الدول.
أهم احكام الاتفاقية :
Ø تنص الاتفاقية على ايداع طلب دولي بالنسبة لأي اختراع يطلب الحماية في هذه الاقطار وهذا الطلب له الآثار ذاتها فيما لو جرى ايداع عدة طلبات منفصلة في كل قطر من الاقطار التي يطلب المودع أن يحصل فيها على الحماية المنشودة ، بمعنى أنه يكفي ايداع طلب دولي واحد يصلح لجميع الدول المطلوب حماية الاختراع لديها ، وتلتزم الدولة الموقعة باستلام الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب بادارة براءات الاختراع لآية دولة متعاقدة هو تاريخ الاسبقية الدولية.
Ø يتم بحث الاختراع من الناحية الموضوعية – أي من حيث النشاط الابتكاري وجدته – في الادارات التابعة لأي من الدول المحددة ويجب كتابة تقرير حول مدى اهمية الاختراع وفائدته ومدى ارتباطه بالابتكارات المشابهة.
Ø يخطر صاحب الطلب بصورة من التقرير ويرسل الطلب والتقرير إلى إدارات براءات الاختراع في الدول المطلوب حماية الاختراع فيها ، ولكل دولة اتباع اجراءات الحماية وفقاً للقانون الداخلي.
الإختبار المبدئي أو التمهيدي وفقاً لإتفاقية التعاون الدولي بشأن براءات الاختراع:
- تأتي المرحلة الثانية بعد الطلب الدولي وهي ما يسمى بالتحري أو الإختبار المبدئي بقصد التوصل إلى حالة الإبتكار من الناحية التقنية ، ويعتبر القيام بهذا الاختبار إختيارياً بمعنى أن يكون للدولة المطلوب حماية الإختراع لديها أن تأخذ بالإختيار المبدئي الدولي للإختراع أو لا تأخذ به.
- يتمثل الإختبار المبدئي الدولي في تقدير مدى صلاحية الفكرة للحماية القانونية ، أي مدى توفر الشروط اللازمة للابتكار من حيث الجدة والقابلية للإستغلال الصناعي ، ويكون الإختيبار مشفوعاً بالاسباب التي تؤيده ويعتبر تقرير الإختبار المبدئي في الواقع فيصلاً في منح البراءة لكل دولة مطلوب حماية الاختراع فيها ، مع ملاحظة أن لكل دولة الحق في قبول نتيحة هذا الإختراع أو عدم قبوله فهي وحدها صاحبة الشأن في منح الحماية أو رفضها.
- تلتزم سلطة الفحص الدولي بإعداد تقرير الفحص في مدة لا تتجاوز ستة أشهر منذ بداية القيام بالفحص المبدئي أو في خلال ثمانية شهور منذ بداية الفحص في حالة ما إذا اخطرت المودع بتعديل نطاق مطالبته أو دفع رسوم اضافية ، ويجب على سلطة الفحص المبدئي عدم الاشارة عما إذا كان الإختراع ممكن أو غير ممكن منح براءة حماية عنه أو أنه يمكن حمايته وفقاً لقانون وطني معين.
- يبين التقرير فيما يتعلق بكل مطلب حماية ما إذا كان هذا الطلب يستوفي في ظاهره معايير الجدة والنشاط الابتكاري وامكانية التطبيق الصناعي ، ويجب أن يقترن هذا البيان بذكر الوثائق التي يبدو أنها تدعم النتيجة المعلتة ، وبما قد تتطلبه هذه الحالة من إيضاحات . ويستثنى من نطاق الحماية بصفة عامة الأفكار والمبادئ والنظريات.
- بوصول تقرير الفحص المبدئي الدولي إلى الإدارات الوطنية المحددة في الطلب الدولي تنتهي المرحلة الآولى لتبدأ المكاتب الوطنية في تقييم الطلب المقدم إليها طبقاً لتشريعها الداخلي وتقرر منح الحماية أو عدم منحها.
- تنشر وثائق براءات الاختراع فور إنقضاء سنة وثمانية عشر شهراً من تاريخ ايداع الطلب الدولي.
الحماية الدولية طبقاً لاتفاق التصنيق الدولي لبراءات الاختراع 1971:
- تم التفاوض والتوقيع على معاهدة جديدة عام 1971 تحت رعاية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالإشتراك مع المجلس اوروبي، وهذه المعاهدة هي " إتفاق ستراسبورج الخاص بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع " الذي أقره مؤتمر دبلوماسي للدول الاعضاء في اتفاقية باريس الدولية لحماية الملكية الصناعية .
- بموجب التصنيف والذي دخل حيز التنفيذ في 1975 أصبحت المنظمة العالمية للملكية الفكرية تتكفل وحدها بمسئولية إدارة التصنيف الدولي لبراءات الاختراع دون المجلس الاوروبي.
- من أهم الحقوق التي تترتب على الإنضمام لهذا الاتفاق إمكانية الاشتراك في الاعمال الجارية لتحسين التصنيف الدولي لبراءات الاختراغ وتتلخص مثل هذه التحسينات في قيام لجنة من الخبراء مؤلفة من كل الدول الاطراف في اتفاق 1971 بإدخال ملحقات على هذا التصنيف .
- أهم الواجبات تتلخص في وجوب تطبيق التصنيف ، أي بيان رموزالتصنيف الملائمة على كل وثيقة من وثائق براءات الإختراع ينشرها مكتب الملكية الصناعية المعنية بشرط أن يكون ذلك المكتب مسئولاً عن توفير مثل هذه البيانات.
الآثار القانونية لبراءات الاختراع
يترتب على صدور قرار منح البراءة أن يصبح المخترع مالكاً لها …
Ø له احتكار إستغلال البراءة دون غيره بالطرق والكيفية التي يراها صالحة لهذا الاستغلال.
Ø له أن يتصرف في البراءة بما يشاء من التصرفات القانونية.
حالات الإبتكار :
Ø الإبتكار ... إما أن يأخذ شكل إنتاج صناعي جديد ... أو طريقة صناعية جديدة ... أو
التطبيق الجديد لطريقة صناعية معروفة .
الآثار القانونية للبراءات:
نتناول الاثار القانونية لكل شكل من اشكال الابتكار...
Ø براءة المنتجات:
- لصاحب البراءة أن يستأثر بإستغلال صناعة تلك المنتجات ويمتنع على غيره صنعها ، ولو كان ذلك بطريقة صناعية أخرى تختلف اختلافا كليا عن الطريق التي يستخدمها صاحب البراءة.
Ø براءة الطريقة (طريقة صناعية جديدة):
- يطلق على البراءة التي تمنح عن اختراع طريقة صناعية جديدة (براءة الطريقة).
- لصاحب البراءة حق استئثار باستغلال تلك الطريقة الصناعية بصنع المنتجات، أو لاجل تحقيق النتائج المبينة في البراءة .
- يقتصر نطاق براءة الطريقة الصناعية على استغلال الطريقة في التطبيقات التي حددها المخترع في طلب البراءة.
Ø براءة الطريقة (طريقة صناعية جديدة):
- يطلق على البراءة التي تمنح عن اختراع طريقة صناعية جديدة (براءة الطريقة).
- لصاحب البراءة حق استئثار باستغلال تلك الطريقة الصناعية بصنع المنتجات، أو لاجل تحقيق النتائج المبينة في البراءة .
- يقتصر نطاق براءة الطريقة الصناعية على استغلال الطريقة في التطبيقات التي حددها المخترع في طلب البراءة.
Ø تطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة:
- البراءة الخاصة بالتطبيق الجديد لطريقة صناعية معروفة لا ترد على الطريقة الصناعية ، كما انها لا تمتد الى النتجية الصناعية أو المنتجات الصناعية.
- يعتبر من قبيل التطبيق الجديد لوسائل صناعية معروفة ما يطلق عليه (اختراع التركيب أو المزج أو الضم).
- ينصب الاستئثار بأن يستغل المخترع التطبيق الجديد كوحدة واحدة لاداء وظيفة واحدة.
حقوق صاحب البراءة والتزاماته
براءة الاختراع حق ووظيفة ...
Ø براءة الاختراع حق : من حيث انها تخول صاحبها الاستئثار باستغلال الاختراع ، والتصرف في البراءة بالتنازل عنها أو رهنها أو الترخيص باستغلالها.
Ø براءة الاختراع وظيفة : إذ يترتب على براءة الاختراع التزام في ذمة صاحبها باستغلالها ، كما انه يلتزم بدفع رسوم سنوية.
حق الاحتكار:
Ø تنشئ براءة الاختراع حق احتكار لصاحب البراءة ، فيترتب على منح البراءة أن يمتنع على الكافة صناعة المنتجات أو استعمال الطريقة الصناعية موضوع البراءة دون رضاء صاحب الاختراع.
Ø لا تمنح البراءة صاحبها حق استغلال الاختراع لأن حق استغلال الاختراع ينشأ للمخترع قبل صدور البراءة.
Ø أذن ما تمنحه البراءة هو حق الاستئثار ، أي حق احتكار الاستغلال ، وبعبارة اخرى حق منع الغير من صناعة المنتجات أو استعمال الطريقة الصناعية موضوع البراءة.
Ø حق صاحب براءة الاختراع في الاستئثار باستغلال الاختراع حق مؤقت بمدة معينة ، بعد انقضاء مدة البراءة يصبح الاختراع متاحا تفيد منه المشروعات الصناعية دون مقابل.
الالتزام بالاستغلال:
Ø يجب على صاحب البراءة استغلال الاختراع خلال اجل معين ، وذلك لاعتبارات اقتصادية تتعلق بتطور الصناعة.
Ø يقصد بإستغلال الإختراع الإفادة منه مالياً بالطرق والوسائل التي يراها صاحب البراءة صالحة لذلك ، كإستعمال الشئ موضوع الإبتكار بصنعه أو طرحه للبيع أو منح ترخيص بإستغلاله للغير أو أي طريق آخر من طرق الإستغلال الممكنة.
ونصت إتفاقية التربس في المادة (28) منها على أن براءة الإختراع تعطي لصاحبها الحق في الحقوق التالية:
Ø إذا كان موضوع البراءة منتجاً مادياً كان له الحق في منع أطراف ثالثة لم تحصل على موافقته من صنع أواستخدام أوعرض للبيع أو بيع أو إستيراد ذلك المنتج لهذه الاغراض.
Ø إذا كان موضوع البراءة عملية صناعية ، كان له الحق في منع اطراف ثالثة من الاستخدام الفعلي للطريقة سواء استخدام عرض للبيع أو بيع أوإستيراد على الأقل للمنتج الذي يتم الحصول عليه مباشرة بهذه الطريقة لهذه الأغراض.
الإستثناءات على حق الإستغلال لصاحب البراءة:
وضعت إتفاقية التربس بعض الإستثناءات من الحقوق الإستئثارية لصاحب البراءة تستطيع الدول تبنيها بتشريعاتها الداخلية فنصت على أنه يجوز للدول الأعضاء منح إستثناءات محدودة من الحقوق المطلقة الممنوحة بموجب براءة إختراع إذا توافرت ثلاثة شروط ..
Ø أن يكون الإستثناء محدداً غير مطلق .
Ø ألا يتعارض هذا الإستثناء بصورة غير معقولة مع الإستغلال العادي للبراءة.
Ø ألا يضر هذا الاستثناء بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة مع مراعاة المصالح المشروعة للغير .
ومن هذه الإستثناءات ، الذي يقوم بإستخدام الإبتكار محل براءة الإختراع أثناء فترة الحماية القانونية في أغراض البحث العلمي.
استنفاد حقوق صاحب البراءة:
تطبيق الحق الإستئثاري(منع الغير من استغلال الاختراع) بما يشمل حق إستيراد المنتجات محل الحماية القانونية ، تحديد لنطاق صاحب البراءة في منع إستيراد المنتج محل الحماية القانونية حتى تلك التي طرحت للبيع في الخارج عن طريق صاحب الإختراع نفسه أو بموافقته من شأنه أن يؤدي الى :
Ø تقييد تداول هذه المنتجات بين الدول.
Ø يسمح لأصحاب البراءات بتمييز سعري للمنتجات ذاتها داخل مختلف الدول مما يعني تفرقة وتفاوت في اسعار ذات المنتج داخل عدة دول نتيجة منع الغير من إستيراد المنتجات المشار إليها.
Ø يؤدي إلى حرمان الأسواق المحلية من الإفادة من إنخفاض الأسعار.
لذلك لجأت بعض الدول إلى النص صراحة في تشريعاتها الوطنية إلى حرمان صاحب البراءة من إستعمال حقه في منع الغير من إستيراد ذات المنتج ، إذا تم من جانبه أو بموافقته طرح المنتج ذاته في اسواق دول اخرى .
وذلك بهدف منع التمييز السعري بين الدول للمنتج ذاته ، ويطلق عليه (مبدأ الاستنفاد الدولي لحقوق الملكية الفكرية).
وبناء على مبدأ الاستنفاد تستطيع الدول المانحة للبراءة تمكين الغير من إستيراد المنتج داخل البلاد بالأسعار المناسبة والتي يباع بها بالخارج دون حق صاحب البراءة في الإعتراض وهو ما يطلق عليه الإستيراد الموازي.
حق التصرف في البراءة:
تنتقل ملكية البراءة كغيرها من الأموال المعنوية المنقولة بكافة أسباب انتقال الملكية ، فهي تنتقل بالميراث أو العقد ، كما يجوز له التصرف في البراءة بالبيع أو الهبة أو الرهن.
Ø التنازل عن البراءة:
التنازل عن البراءة قد يكون بعوض أو بغير عوض..
- إذا كان التنازل بغير عوض كان التصرف القانوني عقد هبة يخضع في إجراءاته وشروط إنعقاده إلى نصوص القانون المدني الخاصة بعقد الهبة ،
- إذا كان التنازل بعوض وهو الوضع الغالب فهو عقد بيع.
- قد يكون التنازل عن البراءة كلية ، وقد يكون عن جزء فقط من براءة الاختراع
Ø رهن البراءة والحجز عليها :
يجوز رهن البراءة من مالكها ضماناً لدين عليه وتسري أحكام الرهن العامة في القانون المدني على رهن البراءة.
بما أن البراءة تمثل قيمة مالية (مال منقول) في ذمة صاحبها ، فإنه يجوز الحجز عليها من دائني مالك البراءة وفاءا لديونهم.
الإلتزام بدفع الرسوم المستحقة..
- على صاحب البراءة أن يقوم بتسديد الرسم المقرر قانوناً عند تقديمه لطلب الحصول على براءة الإختراع ، كذلك عليه دفع الرسوم السنوية إعتباراً من السنة الثانية حتى إنتهاء مدة الحماية.
- يرتب على عدم دفع الرسوم المستحقة في المواعيد المقررة أصلاً أو خلال المهلة الإضافية التي ينص عليها القانون ، أن يسقط الحق في البراءة وجميع الحقوق المترتبة عليها مثل الحق في إحتكار الإستغلال أو التنازل عن البراءة أو الترخيص للغير بالإستغلال أو الحماية القانونية للبراءة .
Ø الترخيص باستغلال البراءة:
الترخيص الاختياري..
- يمنح صاحب البراءة ترخيصاً للغير بإستغلالها ، وينشأ الترخيص بالإستغلال بناء على إتفاق بين كل من صاحب البراءة والمرخص له يستطيع بمقتضاه المرخص له سإستغلال الإختراع بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في العقد مقابل مبلغ من المال.
- تتدخل الدولة لمنح ترخيص إجباري للغير بإستغلال الإختراعات التي يمتنع أو يعجز اصحابها عن إستغلالها أمر تقره معظم التشريعات الحديثة والإتفاقيات الدولية .
- نصت معاهدة باريس في المادة الخامسة في الفقرات (3،2) أنه " لكل دولة من دول الإتحاد حق إتخاذ الإجراءات التشريعية التي تحول دون تعسف قد يترتب على مباشرة الحق المطلق التي تمنحه البراءة كعدم الإستغلال مثلاً.
- نظمت إتفاقية التربس الترخيص الإجباري بالمادة (31) وأضافت الى الحالات المذكورة المشار إليها بإتفاقية باريس عدة شروط وضوابط تعد في الواقع قيداً على مزاولة هذا الحق في محاولة قوية لتاكيد تدعيم حقوق صاحب البراءة.
تنص المادة (1/34) من قانون البراءات بأنه يجوز لأي شخص من ذوي المصلحة تقديم طلب بمنحه ترخيص إجباري بإستغلال البراءة.
- حدد المشرع مدة أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أيهما يكون لاحقاً- مراعاة لصاحب البراءة- لا يجوز خلالها تقديم طلب الترخيص الإجباري وإنما يشترط مضي هذه المدة.
- حالات الترخيص الإجباري:
حدد المشرع بالمادة (44) من القانون أسباب وضوابط الحصول على ه الترخيص الاجباري كالآتي..
- إذا كان الإختراع الممنوحة عنه البراءة لم يتم إستغلاله داخل البلد مع إمكان تشغيله ، حيث يهدف المشرع من وراء منح صاحب الإختراع البراءة التي تمكنه من إحتكار إستغلال اختراعه دون غيره إفادة المجتمع المحلي من هذا الإختراع بإي صورة من صور الإستغلال.
- حماية لمصلحة صاحب الإختراع وعدم حرمانه من الإفادة من إحتكار إستغلال إبتكاره نصت المادة (2/34) من القانون على أن لا تمنح الرخصة الإجبارية إذا ما ثبت أن عدم الإستغلال يرجع الي اسباب قانونية أو إقتصادية أو فنية خارجة عن إرادة صاحب البراءة .
- أن تشغيل الإختراع الممنوحة عنه البراءة في داخل البلد لا يعد وفقاً لمواجهة الطلب على السلعة .
- أن تشغيل الإختراع الممنوحة عنه البراءة قد تأخر تنفيذه بسبب استيراد السلعة الممنوحة عنها البراءة .
- رفض صاحب البراءة عن منح الغير رخصاً بشروط معقولة عرضت عليه ، وقصد المشرع من ذلك تمكين غير صاحب البراءة من إستغلالها في إي مجال من المجالات أو له أهمية خاصة عملية أو تجارية أو صناعية تشجيعاً للإفادة من الإختراعات في جميع المجالات دون إستثناء.
- وفقاً للمادة (35) يجوز للوزير أن يصدر أمراً ينص على إصدار تراخيص إجبارية بإستغلال البراءة عن بعض السلع إذا كانت ذات أهمية قصوى في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والصحة العامة .
الإختراعات المرتبطة:
تنص المادة (1/36) على أنه إذا كان الإختراع الذي تحميه البراءة داخل الدولة لا يمكن تشغيله دون الإخلال بحقوق مستمدة من براءة ممنوحة بناء على طلب سابق أو بحقوق تقيد من أولوية سابقة فيجوز في هذا الحالة منح ترخيص إجباري الى صاحب البراءة اللاحقة المسجل بالقدر الضروري لتشغيل إختراعه إذا كان ذلك الإختراع يخدم أغراضاً صناعية تختلف عن أغراض الإختراع الاول موضوع البراءة السابقة أو تنطوي على تقدم فني ملحوظ.
إجراءات طلب منح ترخيص إجباري:
- حدد المشرع في المادة (44) من قانون البراءات الإجراءات الواجب إتباعها في حال تقديم طلب ترخيص إجباري للمحكمة.
وتتلخص الإجراءات في أن..
- يجب أن يقدم أي طلب للحصول على ترخيص إجباري للمحكمة المختصة ، المادة (1/44) من القانون
- تقوم المحكمة بإعلان طالب الرخصة وصاحب البراءة بخطاب مسجل للحضور أمام المحكمة ، شخصياً أو بواسطة ممثلين لهما، في ميعاد معقول.
- في الميعاد المحدد تسمع المحكمة الطرف أو الطرفين الحاضرين أو ممثليهما .
- إذا رأت المحكمة أنه من الممكن منح الترخيص الإجباري ، تترك للطرفين وقتاً معقولاً للإتفاق بينهما ، وتقوم المحكمة بتحديد الشروط التي تتضمن مقدار الاتاوات (تنص المادة (40) على أن لا يمنح ترخيص إجباري إلا بعد دفع أتاوات "العوض" كافية تتناسب مع مدى تشغيل الإختراع).
وتعتبر شروطاً للرخصة الإجبارية وتضمن الشروط في العقد بين الطرفين.
تابع إجراءات طلب منح ترخيص إجباري:
- لا تمنح المحكمة الرخصة الإجبارية إلا بعد موافقة الوزير ، وللوزير الحق في أن يعين ممثلاً له لحضور جلسة المحكمة.
- تعلن المحكمة كل من الطرفين ومكتب البراءات قرار المحكمة بمنح الرخصة الإجبارية.
الضوابط والأحكام التي يجب الإلتزام بها ومراعاتها عند الحكم بإصدار ترخيص إجباري ...
1- أن ينظر في طلب الترخيص الإجباري وفقاً لظروف كل حالة على حدة ، بمعنى أن ينظر في الطلب وفقاً لظروف وحالات وشروط المجال المقدم فيه طلب الترخيص الإجباري.
2- أن يكون الهدف الأساسي في جميع حالات طلب الترخيص الإجباري توفير إحتياجات المجتمع المحلي .
3- أن يثبت طالب الترخيص الإجباري أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص إجباري من صاحب البراءة نظير مقابل عادل وأنه فشل في ذلك.
4- يجب مراعاة ظروف وإمكانات طالب الترخيص الإجباري في إستغلال الإبتكار قبل إصدار قرار الترخيص الإجباري ، ومدى قدرته على إستغلال الإبتكار من النواحي الفنية والمالية.
تسجيل الترخيص الإجباري:
يجب تسجيل الرخصة الإجبارية في مكتب البراءات ويكون التسجيل بناءا على ...
- طلب يقدم من أي طرف يهمه الامر .
- أو بناء على اعلان من المحكمة لمكتب البراءات بصورة من قرار المنح وفقاً للمادة (4/44) من القانون.
لا يكون للترخيص الإجباري أثر في مواجهة الغير إلا بعد اكمال إجراءات التسجيل.
تعديل الترخيص الإجباري:
- أجاز المشرع للمحكمة تعديل شرو ط الترخيص الإجباري ، بناءاً على طلب صاحب البراءة المسجل أو المرخص له برخصة إجبارية.
- يجب أن يكون الطلب مبرراً بوقائع جديدة وبوجه خاص إذا منح صاحب البراءة المسجل رخصاً بشروط أفضل للمرخص لهم تعاقدياً. المادة (1/43) من قانون البراءات.
إلغاء الترخيص الإجباري:
- أجاز المشرع لصاحب البراءة أن يطلب إلغاء الترخيص الإجباري قبل إنتهاء مدته .
- يشترط لإلغاء الترخيص الإجباري قبل مدته زوال الأسباب والدوافع التي صدر من أجلها هذا الترخيص وأنه لم يعد مرجحاً قيامها مرة أخري.
- إذا تم إلغاء الترخيص الإجباري يجب مراعاة مصالح المرخص له ، ويكون للمرخص له رغم إلغاء الترخيص الإستمرار في تنفيذ إلتزاماته وعقوده السابقة على قرار إلغاء الترخيص ، ونص المشرع على منحه مهلة معقولة ليكف عن تشغيل الإختراع إذا كان التوقف عن ذلك فجأة يسبب له ضرراً جسيماً،المادة (2/43) من قانون البراءات
انقضاء براءة الإختراع
إنقضاء مدة البراءة ...
حدد المشرع مدة حماية الإختراع بعشرين عام تبدأ من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجيز المشرع مد مدة البراءة ويترتب على ذلك أنه وبإنتهاء هذه المدة القانونية تنتهي الحقوق الإستئثارية للمخترع وتسقط البراءة في الملك العام بحيث يكون للكافة الإفادة من هذا الإختراع دون الإلتجاء إلى صاحب الإختراع أو الوقوع تحت مساءلة القانون، بمعنى أن إنتهاء المدة يجعل إستخدام الإختراع بآية طريقة مشروعة أمراً مباحاً للكافة.
يعتبر تنازل صاحب البراءة عن إختراعه من أسباب إنقضاء البراءة، ويقصد بالتنازل ترك البراءة ، ويستفاد ترك صاحب البراءة لإختراعه من واقع الحال ..
- إذا ترك الغير يستفيد من إختراعه ويباشر إستغلاله دون إذن منه أو ترخيص بالإستغلال .
- إذا قام الغير بالإعتداء على حقوق صاحب البراءة دون أن يتخذ من جانبه إي إجراء لدرء هذا الإعتداء أو حماية حقه في إحتكار إستغلال الإختراع .
- يضاف إلى هذه القرائن أدلة أخرى يستفاد منها ترك المخترع لإبتكاره كعدم قيامه بإستغلال الإختراع أو عدم التصرف فيه بأي سبب من أسباب إنتقال الملكية.
- على أن تنازل صاحب البراءة عنها على النحو السابق من قبل المخترع يجب ألا يؤدي إلى المساس بحقوق الآخرين ، ويقصد بذلك مراعاة مصالح كل من كان له حق قانوني على البراءة مثل المرخص له إختيارياً خلال مدة معينة بعقد ترخيص من قبل المخترع أو من صدر له ترخيص إجباري من قبل مكتب البراءات خلال مدة معينة.
صدور حكم بات ببطلان براءة الإختراع...
يجوز بعد صدور قرار منح براءة إختراع لمقدم الطلب ، أن يتضح عدم مطابقة الإختراع لحكم القانون كما إذا كان غير جديد أو منح في إحدى الحالات الممنوع إصدار براءة عنها .
وحرصاً من المشرع على أن تكون براءات الإختراع ممثله لحقوق مطابقة للقانون فقد أجاز لمكتب البراءات ذاته ولكل ذي شأن ، حق طلب الحكم ببطلان البراءة أمام المحاكم المختصة.
الإمتناع عن سداد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة...
تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الإختراع عند عدم دفع الرسوم السنوية المقررة بالقانون في المواعيد المحددة . والتي حددها المشرع في المادة (25/2) من قانون البراءات بستة أشهر ، وتسقط البراءة من تلقاء ذاتها بمجرد فوات المدة المحددة.
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات