المـــادة 61 و 66 من قانون الاجراءات المـدنية لسنــة 1983 والفــرق بينهمــا
(صورة شخصية)
أ. أنــس أحمــد الكنــــــــدو
المحــامي والمستشار القانوني
بامدرمـــان
هاتف : 249119000808+
بريد الكتروني: ....
اولاً: المـــــادة 61:
تحـدتث هـذه المادة عن اثـر غيـاب المـدعي عليـه وحضور المدعي ف عدة بنـود ملخصها ك الاتـي :-
1/ اذا حضر المدعي ولم يحضر المـدعي عليه في الجلسة الاولى سمعت المحكمة المدعي اي قضية الادعاء غيابياً واصدار حكم غيابي ف مواجهة الدفاع.
وللمعلومية الجلسة الاولى لا يقصـد بها الجلسة الاولى عـدداً بمعنـى اول ظهور ل محامي الدفاع او المدعي عليه ف شخصه هذه تسمى الجلسة الاولى لا بل الجلسة الاولى هي كل الجلسات الا ان تكتمل المذكرات وتكون الجلسه منازعة وقابله للسماع كما جاء تعريف الجلسة الاولى في سابقة عابدين فضل الله ضـــــد ورثة فتح الرحمن قسم السيـد.
2/ لابـد للمحكمة ان تتبين من ان الاعلان قد تم صحييح . كما جاء ف نص الفقرة (ب) من نفس المادة اذا تبين للمحكمة ان المدعي عليه لم يتم اعلانه عليها ان لا تسمع غيابيــاً وعليه اعادة الامر السابق ... وان ياخذ الادعاء جلسة اخرى ويعلن الخصم ( المدعي عليه).
3/ وعنـد اعلان المـدعي عليه لابـد ان يراعى زمن الاعلان اي تاريخـهُ وع قاضي المحكمة عندما يطلب منه ممثل الادعاء السماع غيابياً ان ينظـر الي ان تم الاعلان ام لا وان ينظر تاريخ الاعلان فلا بد ان يجـد ان الاعلان تم قبل وقت كافي قبل ميعاد الجلسة المحددة
4/ اذا حضـر المدعي عليه مؤخـراً وقدم عـذراً كافي للمحكمــة واقتنعـت المحكمة لذلك اي هنا نجد ان الامــر ( سلطة تقديرية للمحكمة) امـرت عليها ان تسمعه كما لو حضـر في الجلسة الاولى ويحق لها فيمـا يخص المصاريف ان تباشر سلطاتها وفق نص المادة 111 من قانون الاجراءات..
هذه البنــود بما يخـص اجراءات السماع الغيابي والبنـد الاخير من المادة 61 تتحـدث عن الحكم الغيابي
5/ اذا اصــدرت المحكمة حكم غيابي في مواجهة المدعي عليه يعني البنـود الفوق تمت صحيحـة في الجلسة الاولى تغيب الدفاع رغم الاعلان الصحيـح وزمن الاعلان الكاااافي وسُمع الادعاء واصدرت المحكمة قـرارها الغايبي وفق ذلك .. ع الادعاء ان يعلـن المـدعي عليـه بذلك الحكم الغيابــي.
وهنا وف البند الاخير من المـادة 61 حـدد مدة معينة من تاريخ الاعلان بالحكم الغيابي وهي 7 أيام اذا جاء المدعي عليه وقدم عذراً مقبـولاً وافاد بان الاعلان لم يصلهُ او ان الاعلان م تم صحيـح ع المحكمة اذا اقتنعت بما قـدمه الدفاع ان تلغـي ذلك الحكم الغيـابي بالشـروط التي تراها مناسبـة بالنسـبة للمصاريف ومثلا ان يدفع المـدعي عليه المبلغ المحكــوم به وتحدد جلسة للســماع.
ثـــــانياً: المــــــادة 66:
تحــدثت المــادة 66 عـن غيـاب الاطـراف ( المـدعي ـ المدعى عليه) او غيـاب احدهمـا في الجلسة المحدد للسمـاع ..السمـاع الؤجل
هــذه المادة لا تطبق الا اذا كانت الدعوى قد تخــطت مرحلة المادة 61 او انتهت الجلسة الاولى واكتملت المـذكرات واعلنت الدعوى ومنازعة وتم تحـديد جلسة للسماع..
هنا في هذه المادة المشـرع ترك للمحكمة السلطة العظمى ( سلطة تقديرية) ... في اتخاذ م تراه مناسبـاً :
أ/ اذا تغيــب المـدعي والجلسة محدد لسماع الادعاء مثلا هنا يقـدم الدفاع طلب بقفـل قضيـة الادعاء وسماع قضيته وحجز الملف للقـرار ( والامر امر المحكمة اما ان تطبق م طلبه الدفاع واما ان تمهل الادعاء فرصة) سلطة تقـديرية
ب/ اذا تغيـب المـدعي والجلسـة محددة لسـماع قضية الدفاع هنا يطلب الدفاع سماعه في غياب الادعاء وان ياخد جلسة ل سماع الادعاء.... ولو الجلسة جات والادعاء م جا يمكن للدفاع ان يطلب قبل قضية الادعاء وحجز الملف للقرار..
ج/ اذا تغيـب المدعى عليه والجلسة محدد لسماع قضيـة الادعاء يطلب الادعاء سماعه في غياب الدفاع وان ياخد جلسـة ويعلن الدفاع لسماع قضيتهُ وان تم الاعلان وغاب الدفاع يجي الادعاء ويطلب قفل قضية الدفاع وحجز الملف للقرار.
د/ اذا تغيـب المدعى عليه والجلسة محدد لسماع قضية الدفاع وكان الاعلان صحيح يقدم الادعاء طلب بقفل قضية الدفاع وسماع قضيته وحجز الملف للقرار او اعلان المدعي عليه لسماع قضية الادعاء...
كـل هذه المـراحل سلطة تقديرية متروكة للمحكمة اما ان تستجيب لطلبك و اما ان تمهل الطرف الاخر فرصة للحـضور امامها...
هنا الغياب لا يطبق فيه نص المادة 60 / 61/62 اي لا تشطب الدعوى لانه المذكرات قد اكتملت وظهر ان هنالك حقٌ واضح س يضيع ووجب الفصل فيه ... واذا تغيـب الاطراف ع المحكمة الانتظر قبل ان تباشر سلطتها وفق نص المادة 100
وان تنتظر فترة ال 6 أشهر لكي لا يرفع الادعاء دعوى بنفس السبب والاطراف
خلاصة:
ملخـــص بسيــط عن الفــرق بيـن المــادة( 61 - 66)
المـادة 61 لا تطبق الا في الجلسـة الاولى
المادة 66 لا تطبق الا بعـد اكتمال المذكرات
المـادة 61 اذا تغيـب الدفاع وتم الاعلان صحيح تسمع غيابي وتصدر حكم بذلك
المادة 66 اذا تغيب الدفاع في الجلسة المحددة للسماع ..اذا كان سماع الادعاء سمعت المحكمة الادعاء غيابي ولكن لا تصدر امر غيابي بل تاخد جلسة لسماع الدفاع ويتم اعلانه
وان كانت الجلسة لسماع الدفاع يتم قفل القضية ويسمع الادعاء ويعــــــلن للقـــرار اي الحكم النهاي وهي سلطة تقديرية
المادة 61 الدعوى غير مكتمله وغير جاهزة للفصل فيها
المادة 66 الدعوى واضحه واتضح ان هنالك نزاع وحق واضح ل احدهم بعد اكتمال المذكرات
المادة 61 حددت 7 أيام من تاريخ العلم الحقيقـي بالحكم الغيابي
المادة 66 سلطة تقديرية مطلقة للمحكمة
اذا نقــص شئ ف للاساتذة الحق في الاكمال واذا يوجـد شئ او كلمة مخـالفة للاساتذة الحق ف التعـديل والمناقشة والمناصحة
وفقنــا الله واياكم ل اقـامة عدله.
كتبـــه :✍🏻
أنــس أحمــد الكنــــــــدو
المحــامي بامدرمـــان
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات