معايير التمييز بين الشكل الجوهري والشكل الثانوي في القرار الاداري
المستشار القانوني أحمد عادل قرقار
ahmedlegal9090@gmail.com
المقدمة:
الاسس العامة لقواعد الشكل والإجراء قد يفرغ القرار الإدراري ،ويسكب في هيئة أومظهر معين محدد للعيان،وهذه المظاهر هي الشكليات التي تظهر وتبرز بها القرارات الادارية وتتجسد في العالم الخارجي .والشكل هو الصوره التي يجب ان يفرغ فيها القرار،أي الصوره التي يجب فيها عملية التعبير عن الارادة والأصل في القرار الاداري سواء أكان فردياً ام لائحياً (عاما ) الا يصدر في شكل او اجراء معين فهو يصدر عن الإدارة بطلقة واحدة (دفعة واحدة) كما انه قد يكون قرارا حقيقياً صريحاً او ضمنياُ مكتوباً او شفوياً ونظراً لأهمية الاثار التي تترتب علي القرارات الادارية فالسلطات المختصة تصدر قراراتها كتابه في صيغة معينة تتضمن بيانات واضحة عن القرار مثل تاريخ اصداره وموضوعه وتاريخ العمل به، ويشار غالبا في ديباجته الي السند القانوني الذي اعتمده . بيد ان القرار لايصدر بالصيغة المذكوره انفا بل في صورة محررات كالمنشورات والتعليمات والمكاتبات العادية (خطابات متبادلة بين السلطات الاداريه المختصة ) وهنالك تفرقة علي مستوي قواعد الشكل بين الشكليات البنيوية أي الاساسية والشكليات غير البنيوية فالتنكب عن طريق النوع الاول من هذه الشكليات وحده هو المؤيد بالبطلان ولقد استقر الفقه والقضاء الاداريين علي التمييز بين الشكليات والإجراءات الجوهرية والشكليات غير الجوهرية الثانوية ، غير ان الفقه والقضاء لم يحددا معيارا حاسما لتمييز الشكليات الجوهرية التي يترتب علي مخالفتها بطلان القرار الاداري والشكليات الثانوية الذي لايترتب علي اغفالها البطلان وعليه فإن خطة الدراسة حسب مقتضيات البحث العلمي تكون كما يلي :- أولا اهمية الدراسة :- تدور هذه الدراسة حول اهمية القواعد الشكلية والإجرائية ومعايير التفرقة بين الشكليات الجوهرية للقرار الاداري والتي يترتب في حالة استيفائها بطلان القرار الادراي، وبين الشكليات الثانوية للقرار والتي لايترتب علي مخالفتها وإغفالها بطلان القرار. ثانيا :-منهج الدراسة :- اتبعت في هذه الدراسة المنهج التحليلي المقارن وذلك لتحليل النصوص والقواعد والاحكام القضائية ومقارنتها مع الأنظمة الأخري وهو المنهج الأفضل في مثل هكذا دراسة ثالثا:- مشكلة الدراسة :- تكمن المشكلة الحقيقية في أنه ليس هنالك معيار ثابت للتمييز بين الأشكال الجوهرية والثانوية للقرار الإداري وفي هذه الدراسة المتواضعة سنحاول الوصول الي كل المعايير التي اعتمدها الفقه والقضاء الإداريين، ولأن القانون الاداري هو قانون الفقه والقضاء تكون دراستنا المتواضعة تلك لبنة تؤسس عليها بقية الأبحاث المتعمقة رفداً لفقه القانون الإداري . رابعا :- اسئلة البحث السؤال الرئيس: ماهي المعايير للتمييز بين الشكل الجوهري والثانوي للقرار الاداري ؟ ويتفرع منه الاسئلة الاتية: 1-ماهي الأشكال التي تؤثر علي صحة القرار الاداري ؟ 2-وماهي الأشكال التي لاتؤثر على سلامة وصحة القرار على إعتبارها ثانوية؟ 3-هل يمكن تلافي العيب الشكلي من قبل الادارة ؟ 4-هل هنالك معايير قاطعة للتمييز بين الشكل الجوهري والثانوي ؟ خامسا: مصطلحات الدراسة:- الشكل : القاعدة الشكلية المحددة لإصدار القرار في القوانين واللوائح الشكل الجوهري: وهو ذلك الاجراء الذي اذا افتقده القرار يكون موسوما بعدم المشروعية الشكل الثانوي: وهو ذلك الشكل والاجراء الذي لايرتب إغفاله التأثير على فحوى القرار سادسا- هيكل الدراسة :- المبحث الاول: تعريف قواعد الشكل وأهميتها وأنواعها المطلب الأول :تعريف قواعد الشكل المطلب الثاني :اهمية قواعد الشكل المطلب الثالث:أنواع قواعد الشكل المبحث الثاني:معايير التمييز بين الشكل الجوهري والثانوي للقرار الإداري المطلب الأول :- معيار الجزاء القانوني المترتب على إغفال الشكل المطلب الثاني :-معيار المصلحة المطلب الثالث: معيار الأثر المبحث الثالث : الشكليات الجوهرية والثانوية للقرار الإداري المطلب الأول: الشكليات الجوهرية التي تؤثر في مشروعية القرار الإداري المطلب الثاني: الشكليات الثانوية التي لاتؤثر على صحة القرار المبحث الاول: تعريف قواعد الشكل واهميتها وأنواعها المطلب الأول: تعريف قواعد الشكل يقصد بالشكل في القرار الاداري الفردي المظهر الخارجي او الثوب الذي يبدو فيه هذا القرار والإجراءات التي تتبع في إصداره .والاصل انه لايشترط في القرار الإداري الفردي شكل معين مالم يقرر المشرع خلاف ذلك علي سبيل الاستثناء . وفي الحالة لاتكون القرارات مشروعة الا بإتباع الشكليات والإجراءات المقررة. وقد توسع القضاء الاداري في فرنسا في تفسير النصوص المقررة للشكل والإجراءات ففرض علي الإدارة في الكثير من الحالات التزام شكليات لم ترد في حرفية النصوص عن طريق التوسع في التفسير حينأ، وعن طريق القياس احيانا واستنادا علي روح القانون في احيان اخرى ويعالج بعض فقهاء القانون الإداري عيب الشكل والإجراء في القرار الإداري بإعتبارهما عيباً واحداً، بينما يميل البعض الاخر منهم الى إعتبار الشكل عيباً مختلفاً ومستقلاً عن عيب الاجراء ، تأسيساً على أن الشكل يتعلق بالمظهر الخارجي للقرار الإداري، بينما يتعلق الإجراء بالإجراءات التي يتعين إتباعها في إعداد القرار قبل إصداره والذي يظهر ان المنظم السعودي يميل الى عدم التفرقة بين الشكل ، ويظهر ذلك من خلال نص الفقرة (ب) من المادة (8/1) من نظام ديوان المظالم لعام 1402 ه ونص الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام الديوان لعام 1428 ه ، إذ أن نصي الفقرتين تضمنا الإشارة الى ركن الشكل ولم يفرقا بين الشكل والإجراء وقد ورد في أحد احكام ديوان المظالم السعودي " حيث أن عيب الشكل في القرار الاداري يتشكل في كل حال لاتحترم فيه جهة الإدارة القواعد الإجرائية والشكلية المقررة في النظام المؤطرة لصدور القرارات الإدارية، سواء أكان ذلك بإهمال القواعد بصورة كلية، ام بمخالفتها جزئياً، وعلى هذا الأساس فإن القرار الإداري يصدر حينئذ مشوباً بعيب الشكل، إذا تجاهل تلك الإجراءات التي قررها النظام" المطلب الثاني:اهمية قواعد الشكل تتمثل أهمية قواعد الشكل والإجراءات فيما يلي:- 1/تحقق قواعد الشكل والاجراءات في القانون العام مصلحتين مصلحة عامة تتمثل في تجنب الاداره اصدار قرارات متسرعة وغير مدروسة ، اما المصلحة الخاصة للافراد فتتمثل في ان الشكليات التي يقررها القانون كثيرا ماتهدف الي تحقيق ضمانات لهم وقد اثبتت التجارب العلمية مدى جدوى هذه الاجراءات في حماية الافراد . أكدت محكمة العدل العليا الأردنية في هذا الخصوص هذا المبدأ في الكثير من احكامها، ومنها حكمها الصادر في 1988م بقولها يجب على الإدارة ان تلتزم القواعد الشكلية والإجرائية التي يتطلبها القانون على اساس ان المشرع استهدف من النص على هذه القواعد كفالة حسن سير المرافق من جانب ومصالح الأفراد من جانب اخر 2/تلتزم الإدارة بإتباع الشكليات لكونها نابعة من القانون او النظام (اللوائح) او المبادئ العامة للقانون او من المبادئ القضائية او عن العرف الإداري ومن المسلم به من القوانين والأنظمة المعدلة للشكليات والإجراءات التي تسري فور صدورها فإذا ماغير المشرع الشكل والإجراءات الضرورية لإصدار قرار معين، فإنه يتوجب والحالة هذه إعادة الإجراءات وفقا للقانون الجديد. غير ان القضاء الإداري لطف من حدة هذه القاعدة وذلك في حالة ما اذا كانت الشكليات والإجراءات التي تمت في ظل القانون القديم وقد وصلت الى نتائج محدده وكان من مقتضي إعمال الأثر المباشر إعادة هذه الإجراءات الهامة من جديد كأعمال التحقيق او الخبره اذا تمت في ظل القانون القديم على اساس ان الإجراءات الجديدة لاتستلزم بطلان النتائج التي وصلت اليها الإدارة بإتباع الإجراءات التي نظمها القانون القديم. ومن ثم يجوز للإدارة ان تستند الي هذه النتائج في اصدار القرار الإداري مع إستكمال باقي الإجراءات وفقأ للقانون الجديد 3/ان القضاء الإداري لايرتب البطلان الا علي مخالفة قواعد الشكل والإجراءات الجوهرية أي لايعتد الا بالشكليات والاجراءات الجوهرية 4/في حالة مخالفة قواعد الشكل والاجراءات في اعداد القرار الاداري الفردي نكون امام عيب الشكل والإجراءات ويقصد بعيب الشكل والإجراءات مخالفة الإدارة للقواعد التي اوجبتها القوانين والانظمة للمظهر الخارجي للعمل الإداري"، وللإجراءات الواجب اتباعها في اصداره او كما يقول الفقيه الفرنسي دي لوبادير "هو إهمال اوعدم صحة الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها في العمل الاداري وقد عرفه الأستاذ بيرليا "بأنه مخالفة الإدارة للقواعد الاجرائية واجبة الإتباع في إصدار القرارات الإدارية المطلب الثالث : أنواع قواعد الشكل ولكيما يكون القرار الاداري سليما لابد فيه من إستكمال الشكليات المتطلبة لإصداره سواء تعلق الأمر بالقواعد الشكلية المرتبطة بالمظهر الخارجي والشكليات المتعلقة بتعليل القرار الإداري 1/الشكليات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار الاداري وهنالك قواعد تعبر عن المظهر الخارجي للقرار ويتعلق الأمر بمجموعة من الشكليات ويقصد بالشكل المظهر الخارجي الذي يتخذه القرار والمسطرة التي تتبع في إعداده، واذا كان الأصل هو أن الادارة ليست ملزمة بإصدار قراراتها وفق شكل أو مسطره معينة، ومن ثم فإن إغفال الشكل المحدد يجعل القرار معيباً ويبرر الطعن فيه بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة والكتابة هي الشكل الصريح المعتمد عادة من طرف الإدارة كما يعتبر شكل القرار متطلبا اذا أوجب القانون نشر القرار الإداري في الجريدة الرسمية وتظهر أهمية الكتابة في القرار الاداري في كونها تسمح للمعني بالقرار بالإطلاع على مضمون القرار مباشرة وهذا ما أكد عليه الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية في فقرته التالتة وللاداره ان تعبر عن ارادتها في شكل قرارات ضمنية غير صريحة تنتج عن سكوتها خلال أجل معين كما جاء في الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية . وقد قضى المجلس المجلس الاعلى في قرار له بتاريخ 19/2/1960 بما يلي "ان طلبات الالغاء بسبب الشطط في استعمال السلطة لاتوجه ضد مقررات السلطات الادارية الصادرة بصفة صريحة فحسب ، بل ايضاً ضد الرفض الضمني لكل طلب علي شرط ان يثبت اربابها عرضها على الادارة وسكوت هذه الاخيرة عنها وكقاعدة عامة تبقي للادارة الحرية في إختيار الشكل المناسب للقرار الاداري ولايمكن للقضاء ان يفرض على الادارة كتابة قرارها الشفوي ماعدا اذا نص القانون على خلاف ذلك . وهذا ما اكدته المحكمة الادارية بالرباط"اذا نص القانون صراحة على ضرورة اصدار بعض القرارات الادارية بشكل معين بالذات فإن الادارة في هذه الحالة تنتفي سلطتها التقديرية في اختيار الشكل وتصير ملزمة بإتباع الشكل الذي حدده القانون دون غيره من الأشكال وفي حالة العكس فإن قرارها يصبح قابلاً للإلغاء لمخالفة الشكل القانوني الواجب احترامه -توقيع القرار : يعد التوقيع من البيانات الاساسية التي تدخل في تكوين الشكل المكتوب للقرار الاداري محددة المظهر الخارجي له . ويتم التوقيع بعد اخر سطر في نص الوثيقة من طرف صاحب السلطة ويعد حجر الزاوية في حجية الوثيقة الادارية وبواسطته تضفى عليه الصفة الرسمية. ويعرفه الاستاذ (هوستيو) على انه :"الاسم العائلي للسلطة الادارية مكتوب بخط اليد في اسفل القرار يهدف الي تحديد هوية مصدره وغياب التوقيع يترتب عليه غياب القرار الاداري في مضمونه الشكلي والموضوعي كما نص ظهير 1976 المتعلق بالتنظيم الجماعي "يحرر محضر للجلسات ويضمن في سجل برقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس ويوقع الرئيس الكاتب على المقررات . -التأشيرة : يقوم القرار الاداري علي مجموعة من الاسانيد تكون اركانه التي يقوم عليها ، ويشار الى هذه الاسانيد في ديباجة القرار ،كالإشارة الى النص الذي منح مصدر القرار الاختصاص في إصداره أو النص الذي يفوضه في هذا الاختصاص ، كما قد تتم الاشارة الي النص او النصوص التي تحكم موضوع القرار والوقائع التي يستند إليها 2/ شكلية التعليل في القرار الاداري -يقصد بالتعليل او التسبيب ذكر الاسباب التي ادت الى اتخاذ القرار الاداري ويعتبر صورة من صور الشكل ، ويجدر التمييز بين السبب والتسبيب ، وحيث ان السبب يعتبر ركن من أركان القرار الادري وهو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسبق صدور القرار بإعتباره اساس القرار الإداري وقد تم الخلط بينهما حينما إعتبرت وزارة العدل بأن عدم التعليل هو عيب السبب المبحث الثاني: معايير التمييز بين الشكل الجوهري والشكل الثانوي للقرار الإداري نتناول في هذا المجال ما إستقر عليه القضاء بشأن التفرقة التي إبتدعها مجلس الدولة الفرنسي بين مايعد من الإجراءات والشكليات الجوهرية وبين الشكليات والإجراءات الثانوية وبإستقراء أحكام القضاء واراء الفقهاء نجد ان هنالك ثلاثة معايير للحكم علي جوهرية وثانوية الاجراء والشكل :- المطلب الاول: معيار الجزاء القانوني المترتب على إغفال الشكل يرى الدكتور طعيمة الجرف أن الشكل يكون جوهريا اذا وصفه القانون صراحة بذلك أو اذا رتب البطلان جزاءً لمخالفته، أما اذا سكت فإن الشكل لايكون جوهرياً الا اذا كان له أثر على مسلك الإدارة، وهي تحدد مضمون القرار فاشترط القانون ذكر سبب القرار الإداري في صلبه من قبيل تحديد الشكل لهذا القرار وهنا ميز القضاء من حيث ترتيب الاثار علي الشكل :- اولا : الاشكال الجوهرية، أي كل شكل او اجراء رتبه القانون للقرار الإداري بصوره تجعله مؤثراً علي مضمون هذا القرار ويكون الشكل جوهريا اذا وصفه صراحة او رتب البطلان جزاءً لمخالفته . ثانيا: الاشكال الثانوية : وهي تلك التي لايصفها القانون بذلك ولايرتب علي مخالفتها بطلان القرار ولا اثر لها علي مشروعية القرار ويميز الدكتور فؤاد العطار بين الحالتين : 1/ اذا نص القانون على جزاء مخالفة الشكل فلاتثير هذه الحالة أية صعوبة إذ يتعين على المحكمة أن تقضي ببطلان القرار على غير مقتضى القواعد الشكلية التي أوجبها القانون 2/ اذا سكت النص عن تقرير جزاء البطلان فالمتفق عليه فقهاً وقضاءً أنه وإن كانت النصوص حتمت على الإدارة أن تلتزم القواعد الشكلية والإجرائية التي أوجبها القانون، فلايصح القول بأن كل مخالفة تستتبع حتما بطلان القرار الصادر إستناداً الى هذه المخالفة، ذلك لأنه يجب التفرقة بين ما اذا كانت المخالفة تنصب على الشروط الجوهرية أو مخالفة الشروط غيرالجوهرية التي لايترتب على إغفالها أي تأثير على مصالحهم وكما سبق فالقانون لايعني المعنى الشكلي له أي صدوره عن السلطة التشريعية بل يدخل في ذلك المبادئ العامة للقانون وقد تطرقت المحكمة الادارية العليا في مصر في حكمها الصادر في 15/6/1963م (ابوشادي ص1755) بقولها "ان القرار الإداري لايبطل لعيب شكلي إلا اذا نص القانون علي البطلان عند إغفال هذا الإجراء أوكان هذا الاجراء جوهريا في ذاته بحيث يترتب على إغفاله بطلان القرار بحسب مقصود الشارع " ومثالة ايضاً قولها "ان القانون رقم 577 لسنة 1954م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يوجب في مادته الثالثة نشر القرار للمنفعة في الجريدة الرسمية ولصقه في المحل المعد للإعلان وبالمحافظة وفي مقر الشرطة والمحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها العقار، ومع ذلك فإنه اذا أغفلت إجراءات النشر والإعلان وثبت علم أصحاب الشأن بالقرار علماً يقينياً والطعن فيه في الميعاد عن بينة بكامل نصوصه فلايكون القرار باطلاً المطلب الثاني معيار المصلحة ذهب جانب من الفقه الفرنسي وعلى رأسهم الفقيهين بونارد وريفيرو وبعض الفقه المصري ومنهم الدكتور فؤاد العطار والدكتور طعيمة الجرف الى ان الشكليات التي تقررها التشريعات لصالح الأفراد هي الشكليات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها وإغفالها بطلان القرار الإداري،اما الشكليات المقررة لصالح الإدارة فتعتبر ثانوية وإن مخالفتها لايؤدي الى البطلان ومن الأمثلة على ذلك حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية (faure) فقد تطوع أحد الأفراد في القوات المسلحة، ثم اراد التخلص من من التطوع إستناداً الي أن هذا التطوع قد قبل دون اجراء الكشف الطبي عليه الا ان المجلس لم يقبل هذا التبرير مستنداً الى ان هذه الشكلية إنما قررت لمصلحة الجيش وبالتالي يكون لوزير الحربية وحده التمسك بها . وفي حكم اخر قضية bonvoisin رفض مجلس الدولة إبطال القرار لأن الإجراء شرع لمصلحة الادارة وليس لمصلحة الفرد وتتلخص القضية في ان المشرع يخول وزير الحربية التدخل لتحديد خطوط التنظيم في الأماكن العسكرية، وقد أهملت هذه الشكلية في بعض الحالات، فأراد احد الافراد الاستناد الى هذه الشكلية لإلغاء قرار اداري صدر بحقه فرفض المجلس ذلك لأن الإجراء قرر لصالح الجيش وليس للأفراد التمسك به ولقد تعرض هذا الاتجاه للإنتقاد لأن الشكليات لم توضع لصالح طرف طرف واخر ولكنها وضعت للصالح العام ولتحقيق العدالة، وكما يقول الدكتور ماجد راغب الحلو أن الشكليات تهدف في جميع الأحوال الي تحقيق الصالح العام بجانب الصالح الخاص وفي رأي الباحث ان يتفق مع هذا الاتجاه غير الحرفي والذي يميل لتحقيق العدالة وذلك حتي لاتعبث النشوة برجال الإدارة ومن ثم التغاضي عن الشكليات والتي قررت للحماية المطلب الثالث:معيار الأثر يرى بعض الفقه أن إسقاط أو الاغفال الكامل للإجراءات الشكلية يعتبر مخالفة جوهرية تستوجب البطلان أما القيام بهذه الإجراءات بشكل غير سليم او ناقص أو عدم إتمامها لايستتبع البطلان الا إذا كان من شأن ذلك التأثير على صحة وموضوع القرار. ومن الأمثلة على ذلك في قضاء مجلس الدولة المصري ماذكره الدكتور العميد سليمان الطماوي في مؤلفه النظرية العامة للقرارات الادارية -حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 18/5/1949م جاء فيه "انه وإن كانت دعوة الأعضاء لازمة لصحة الإنعقاد الا انه لامحل لها اذا كان من المسلم عدم إمكان حضور العضو المتخلف لعرضه . إذ تكون عندئذ غير مجدية ولاداعي لعمل غير مجدٍ (محكمة القضاء الاداري في مصر1949 ) -حكمها الصادر في 25 /4/1957م والذي يؤكد انه "وأن كانت المادة 46 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام موظفي الدولة تقضي بأن يصدر قرار التحقيق متضمنا الشخص الذي يقوم بالتحقيق،والمسائل المطلوب تحقيقها ألا أن عدم ذكر هذه البيانات لا يترتب عليه البطلان لأنها بيانات غير جوهريه ولا يتعلق بها حق أو مصلحه للموظف وفي ذلك جاء في أحد حكام ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية " كما ان القضاء الاداري لم يكبل سلطات الادارة بإتباع إجراءات شكلية مرهقة ومؤدية الى الرتابة بل ان القضاء الاداري يأخذ الامور بعين الاعتبار بالتكييف السليم لكل واقعه ونازلة بحسبها ، وتحقيق المناط فيها يكون مخالفة الشكل مؤثرة من عدمها ، وعلى هذا الاساس استقر القضاء الاداري على كون أي اخلال بشكل القرار الاداري او بمايجب اتباعه من إجراءات مقررة في النظام يؤدي الي قابلية القرار للالغاء بغير حاجة الي النص صراحة على ان يكون جزاء الاخلال هو البطلان حسب مايقرره القاضي الاداري فيما عرض عليه من وقائع وفي رأي الباحث أن يركن الى هذا المعيار الأخير والنظر في الأثر المترتب علي مخالفه الشكل والإجراء وما ينتج عنه من حقوق ومراكز قانونيه متأثره فهناك دائما قاعده عامه تقول انه لا يجب ان تطغي الشكليات علي الجوهر إلا اذا كان الجوهر متأثرا تأثيرا بالغا أو من شأنه ضياع الحقوق المبحث الثالث :الشكليات الجوهريه والثانويه للقرار الإداري المطلب الأول :الشكليات الجوهريه التي تؤثر في مشروعيه القرار الإداري من بين الشكليات الجوهريه التي تبطل القرار الإداري نجد: -توقيع القرار الإداري :- إن القرارات الإداريه لا تقوم في غياب التوقيع عليها من الشخص المختص وبالتالي يفترض في القرار الإداري تذييله بتوقيع الجهه التي أصدرته فالتوقيع في القرار الإداري يعتبر من ضمن الأشكال الجوهريه التي يؤدي تخلفها الي بطلان القرارالاداري حتي وإن لم ينص القانون علي ذلك ‘فبعدم وجود التوقيع ينتفي وجود القرار وهذا ما يظهر أهميه التوقيع‘وقد قضت محكمه الإستناف الإداريه بالرباط بتاريح 16/6/2010 قرار عدد 152/8/5 بناء علي مقال مقدم من طرف الطاعن بواسطه نائبه يعرض فيه بأنه عضو في الجماعه النيابيه لايت مولي وأن هذه الأخيرة طالبت مجلس الوصاية بوضع حد لترامي بعض من بينهم الطاعن علي الأراضي الجماعية ‘ وهو ماتم المصادقة عليه من طرف المجلس الذي لم يكن مشكلا طبقا لما نص عليه القرار ،وأن القرار المطعون فيه موقع من طرف ممثل وزاره الداخليه فقط دون الإشارة إلي حضور أو توقيع بعض الأعضاء مما يجعله فاقدا لسنده القانوني إلي درجه العدم وموسوماً بالتجاوز في استعمال السلطة لمخالفه الشكل وبالتالي يعتبر التوقيع من اهم الشكليات التي يجب أن يتضمنها القرار لمعرفه الشخص الذي اتخذه ومعرفه من يتوفر له الإختصاص لإتخاذه -تعليل القرار الإداري :- إن التعليل هو شرط شكلي لصحه القرار الإداري يؤدي إغفاله إلي بطلانه لعيب في شكله ومن المستقر عليه فقها وقضاءً ان لا وجوب للتعليل الا بنص خاص،وحتي إذا ما ألزم المشرع الاداره بتعليل قراراتها فيتعين عليها إحترام قاعدة الإلزام هاته تحت طائلة إعتبار قراراتها مشوبة بعيب عدم التعليل ويطالها الإلغاء لذلك يجب ان يكون التعليل مكتوبا وواردا في صلب القرار الإداري ومبرزا للوقائع الماديه والقانونيه المفضية الي إصداره ،فلا مجال للاعتداد بالقرار الشفوي أو التعليل عن طريق الإحالة وهذا المعني جاء في حكم صادر عن إداريه مكناس "لما كان قرار الإنذار المطعون فيه جاء خاليا من التعليل مكتفيا بالإحاله علي محضر الإستقصاء يكون صدر معيبا ف شكله وبالتالي يتعين الغاؤه " ويملك القضاء الإداري إلزام الاداره بالافصاح عن سبب قرارها الإداري حتي ولو لم يكن هنالك نص تشريعي صريح،ويعتبر التسبيب الوسيله الوحيده امام القاضي للتأكد من مدي صحه قرارات الإداره . ومن الأمثله علي ذلك في قضاء محكمه العدل الأردنيه ما اعلنته المحكمه بضروره تسبيب قرارت حل الجمعيات والهيئات الأجتماعيه بجانب التسبيب القانوني ففي حكمها الصادر سنه 1983 قضت المحكمه بأنه "لدي الإطلاع علي الماده 16 من قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية نجد ما تنص :للوزير بناء علي تسبيب المدير العام الاستئناس برأي الإتحاد المختص ان يأمر بحل أي جمعيه خيريه أو هيئه اجتماعيه أو اتحاد إذا اقتنع انها خالفت أ/نظامها الأساسي ب/لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها أو توقفت عن أعمالها مده سته أشهر أو قصرت في القيام بها ج/رفضت ان تسمح للمسؤولين بحضور جلساتها أو تفتيش محلها أو سجلاتها أو مستنداتها" قدمت إلي المراجع الرسميه المختصه بيانات غير صحيحه وخالفت بوجه الإجمال أي حكم من أحكام هذا القانون اما ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية في أحد احكامه ذكر بأن تسبيب القرارات ليس وجوبيا على جهة الإدارة الا إذا نص على ذلك النظام حيث ورد في الحكم "ومن حيث انه من المقرر أن القرار الإداري سواء كان لازماً تسبيبه كإجراء شكلي، ام لم يكن هذا التسبيب لازماً،فيجب أن يقوم على سبب يبرره صدقاً وحقاً أي في الواقع والنظام -الإجراءات السابقه علي إتخاذ القرار : يشترط القانون في بعض الاحيان على جهة الإداره سلوك اجراءات معينة قبل إصدار قراراتها وتصبح هذه الإجراءات جوهرية يترتب على إغفالها بطلان القرار الإداري كما أن القضاء الإداري قد استقر من قبله ان الإجراءات التمهيدية للقرارات التأديبية،كإعلان المتهم بالوقائع المنسوبة إليه،وكذلك تمكينه من الدفاع عن نفسه بمثابة اجراءات جوهرية يترتب على إغفالها بطلان القرار التأديبي حتى في حالة عدم النص عليها صراحة في القانون. وهذا ما أكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا ) بقراره رقم 545 والذي جاء فيه "وحيث يستفاد من البحث ان الادارة اثناء المسطرة التأديبية استناداً الي رأي المجلس التأديبي ان تصدر في حق المعني بالأمر قرار بالعزل من الوظيفة دون ان يتمكن هذا الأخير من الدفاع عن نفسه معززاً في هذا الشأن بمساعدة المحامي الذي اختاره لهذه المهمة مما يشكل إخلالا جوهرياً بحقوق الدفاع " وقد اصدر ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية قرار بإلغاء قرار صادر من لجنة الفصل في مخالفات نظام الاتصال وقد سبب الديوان قراره بالقول" صدور قرار الغرامة من لجنة لم تكون التكوين الصحيح يجعل قرارها معيبا وانه قد اشترط المنظم في اللجنة التي تنظر المخالفات ان تكون مكونة من خمسة أعضاء وان يكون من بينهم مستشار نظامي –وصدور القرار محل الطعن من ثلاثة أعضاء يجعله حرياً بالإلغاء ومن تطبيقات ديوان المظالم السعودي ايضا انه قضى بصحة قرار ابتعاث موظف تدريب وفقا لماتقضي به الماده (34/12) من لائحة التدريب الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية حيث جاء في الحكم " انه وان كان الابتعاث للدورة قد جاء مخالفا لاحكام لائحة التدريب بمايجعله باطلا لعيب في الشكل الا ان ذلك لاينفى واقع القيام بمهمة الدورة وان قواعد العدالة (وهي اصول الفقه الاداري) توجب في خصوصية المنازعة الادارية تحمل جهة الادارة المدعى عليها وحدها التكاليف المترتبة على هذا القرار دون الموظفين المذكورين ، فتصحيح الخطأ لايكون عن طريق اجراء ينطوي هو الاخر على خطأ مثله -نظام أخذ الرأي لاشك انه اذا تطلب القانون اخذ رأي جهة معينه قبل اتخاذ القرار، فإن إغفال هذا الاجراء يبطل القرار بعيب مخالفة الشكل او بعيب عدم الإختصاص تبعا لرأي تلك الجهة وما اذا كان استشاريا او ملزماً . ويميز القضاء والفقه الاداريان بين نوعين من أخذ الرأي أو الإستشارة والإستشارة الإلزامية (الوجوبية) الاستشارة الإختيارية ومايهمنا هنا الاستشارة الالزامية الوجوبية . -الاستشارة الإلزامية الوجوبية : تكون الإستشارة وجوبية اذا كان مصدر القرار ملزم قانوناً بأخذ رأي جهة اخرى قبل إصدار قراره وتطبيقاً لذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بإلغاء حكم محكمة تولوز (Toulouse) وإلغاء القرار الصادر عن وزيري الشؤون الإجتماعية والصحة بالمشاركة والخاص بتشكيل لجنة وزارية مهنية ودراسة المنتجات الخاصة بالأطعمة الصحية ، وذلك بسبب عدم أخذ رأي المجلس الاعلى للصحة العامة والاكاديمية الوطنية للطب حسب ماتقضي به المادة رقم 5 من مرسوم رقم 180/88/1966م وهذا ماقرره القضاء الاداري في مصر حيث جاء في حيثيات حكم المحكمة القضاء الإداري " إن إغفال عرض الترقيات على لجنة شؤون الموظفين ولو أن رأيها استشاري وغير ملزم للوزير الا أن لايسوغ بحال عدم أخذ الرأي لما يترتب على إغفال ذلك من إصدار الضمانات التي أريد تحقيقها ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد انطوى على مخالفة قانونية - اما بالنسبة لديوان المظالم السعودي فإنه يأخذ بالمعيار الموضوعي للتفرقة بين الشكليات والاجراءات الجوهرية والثانوية حيث جاء في أحد أحكامه " وبناءً عن ماسبق كله فإن القضاء الاداري درج علي القضاء أن هنالك اجراءات شكلية ثانوية من الممكن الا يترتب على مخالفتها بطلان القرار الاداري وهما نوعان اولهما : الاجراءات المقرره لمصلحة جهة الادارة وحدها وثانيهما: تلك الاجراءات التي لاتؤثر مخالفتها على مضمون القرار وحيث انه بالنظر الى الفقه والقضاء الاداري تظهر نتيجة ان الاجراءات الشكلية الجوهرية تشمل كل اجراء من شأنه ان يؤثر في صحة القرار وهو ذلك الاجراء الذي اذا راعته كان سيؤدي الى تعديل القرار الاداري -المطلب الثاني:- الشكليات الثانوية التي لا تؤثر علي صحة القرار:- يقصد بالأشكال الثانوية الحالات التي لا تترتب عنها اثر حاسم علي شرعيه القرار الإداري والتي لا يؤثر تخلفها علي صحته،بالتالي شكله غير مؤثر في مضمون القرار بحيث لا يغير غيابها في فحواه وإن المشرع لم يقصد عند النص علي تلك الأشكال في بعض القرارات الإداريه إلزام الإداره بإحترامها وإنما قصد من ذلك مجرد توجيه الإدارة لإتباع مسلك معين عند إصدار القرار مع ترك مطلق الحريه لها في اتباعه أو مخالفته ما دامت تلك المخالفه لاتأثير لها علي فحوي القرار والذي لن يتخلف سواء أتبعت الإداره توجيه المشرع أو خالفته وقد أستقر القضاء الإداري علي أن إغفال الأشكال الثانوية لا يعيب القرارات الأداريه ولا يؤدي الي الغائها حيث لا ينتج عن مخالفتها أي تغيير في محتوي القرارات الأداريه وهو الشكل الذي لا ينال من المصلحه العامه أو مصلحه الافراد ومن بين الشكليات التي لا يترتب علي تخلفها أي اثر حسب القضاء الفرنسي : -إن عدم دعوه أعضاء لجنه معينه وأعلامهم بموعد أنعقاد اللجنه وحضور الأعضاء بغير دعوه لايترتب عليه أبطال القرار وإن أشترط القانون دعوتهم،والغرض من هذا الشرط هو أعلام الأعضاء بموعد الحضور -وإنه إذا تطلب القانون ان يحاط المتهم علما بأسماء أعضاء مجلس التأديب قبل المحاكمه لممارسه حقه في رد بعض الاعضاء واعلمته الإداره ببعض اسماء الأعضاء المنتخبين فقط،دون الأعضاء بحكم وظائفهم فإن الإجراء يعتبر سليما لأن المتهم لايستطيع أن يرد وفقا لذلك القانون الا الأعضاء المنتخبين -الشكل المقرر لمصلحة الإدارة اذا كانت هنالك أشكال قررها المشرع حماية لمصلحة الأفراد ضمان لهم ضد عسف الادارة كالإجراءات السابقة علي توقيع الجزاء، فإن هنالك شكليات اخرى مقررة لمصلحة الإدارة هدفها تحسين اداء العمل الإداري كتوقيع الكشف الطبي علي من يرشح لتقلد وظيفة عامة ضماناً لإختيار أفضل العناصر للاضطلاع بمهامها وقد واجه التمييز بين الشكليات المقررة لمصلحة الادارة وتلك المقررة لمصلحة الأفراد انتقاداً فقهياً حيث ذهب البعض –بحق-الي ان الاجراءات الإدارية تكون مقررة لتحقيق الصالح العام وليس صالح الإدارة بمفردها او الأفراد وحدهم إضافة الى ان هذا التمييز يخالف طبيعة دعوى الإلغاء، من حيث كونها دعوى عينية موجهة للقرار الإداري ذاته،دون النظر لمصلحة الخصوم في الدعوى ويرى الدكتور مصطفى ابوزيد فهمي الصعوبة في هذا المجال تتركز في تحديد الحالات التي يعترف فيها بأن الشكليات قد قررت لمصلحة الإداره وحدها لأن في الغالبية العظمي من الأحوال سوف نجد المصلحة العامة الي جوار مصلحة الإدارة ولذلك فإننا لانندهش اذا علمنا أن الاحكام التي تضمنت تطبيقا لهذه الفكرة هي من الندرة بحيث تعد على اصابع اليد الواحدة او اليدين -تغطية عيب الشكل :- فلقد ذهب جانب من الفقه الي عدم جواز تصحيح الادارة للشكل والإجراء بعد صدور القرار ، حيث كان يتعين عليها مراعاة ذلك قبل إصدارة تأسيساُ على أن في ذلك مخالفة للهدف الذي شرعت الإجراءات لتحقيقه، فضلاً عن أن في ذلك إعمالاً للقرار الإداري بصورة رجعية وهو مالايجوز، إضافة الى أن السماح للإدارة بالتصحيح اللاحق للقرار المخالف للشكل في شأنه دفع جهة الإدارة لعدم التروي والإكتراث قبل إصداره إعتماداً منها علي إمكانية التصحيح اللاحق للإجراء فيما بعد. وبالرغم من رفض هذا الاتجاه للتصحيح اللاحق للعيب الشكلي في القرار الإداري، الا أنه يتسثنى من ذلك ماوقع في القرار من أخطاء مادية حيث أجاز التصحيح اللاحق لها، على إعتبار ان تصحيح مثل ذلك الخطأ لايؤثر على مضمون القرار وفحواه .وقد اجاز رأي اخر تنازل صاحب الشأن عن الشكل المقرر لمصلحته، حيث يعتد به القضاء ولايبطل القرار الاداري لخلوه منه شريطة ان يصدر الرضا طواعية دون تأثير من الادارة ودون ان يشوبه غش أو تدليس مع وجوب إدراك صاحب الشأن وجود العيب وعدم تعلقه بالنظام العام ويرى معظم الفقهاء انه اذا كان القرار معيبا شكلا بسبب يرجع الي إغفال جهة الادارة لاجراء نص عليه القانون، فلايجوز للإدارة تصحيح العيب بإجراء لاحق على صدور القرار لان ذلك يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات الادارية الخاتمة من خلال دراستنا للأشكال الجوهرية والثانوية للقرار الاداري يتبين لنا ، ان الشكليات عموما تهدف الي تحقيق المصلحة العامة ‘ وأن المعيار الأفضل لتحديد الشكل أو الاجراء الجوهري والثانوي هو معيار الأثر كما سببنا لذلك أنفا في صلب البحث ،ويتبين ايضا ان القضاء في معظم أحكامه لايميل الي الحكم بالبطلان الا ان تكون هنالك مخالفة جوهرية واضحة للشكل ، ومن جانب أخر يجب على الادارة التمييز بين الشكليات الجوهرية والتي تؤثر علي مشروعية القرار بالبطلان او اصابته بشائبة عدم الصحة وبين تلك الشكليات الثانوية التي لاتؤثر علي مشروعية القرار حتي نكون امام قرارات محصنة ضد الالغاء او الضرر بمصالح الافراد والدولة وتكون نتائج الدراسة كما يلي:- 1-الاصل ان القرار الداري ليس لديه قالب معين ليوضع فيه إلا اذا اشترط المشرع شكلا معينا اواجراء عند اصدار الادارة لقرارها 2-استقر القضاء والفقه علي انه اذا وجد نص يقرر بطلان القرار عند اغفال الشكل فيجب الحكم بالبطلان واذا لم يوجد ذلك النص فيجب عندئذ التمييز بين الشكل الجوهري والثانوي 3-اتجه القضاء والفقه الاداريين الي عده معايير للتميز بين الشكل الجوهري والثانوي الا أن المعيار الافضل هو معيار الاثر وما اذا لو كان القرار سيتغير اذا روعيت فيه قواعد الشكل 4-يجوز تلافي عيب الشكل بشرط ان يكون العيب ماديا لايمس فحوى القرار 5-اغفال الشكليات المقررة لصالح الادارة لايؤدي الي بطلان القرار 6- ان الشكليات شرعت للمصلحة العامة وليس لمصلحة احد من الاطراف قائمة المراجع والمصادر اولا المراجع 1-. عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، دعوى إلغاء القرار الإداري طلبات إيقاف تنفيذه ، دار الفكر الجامعي 2-الدكتور سليمان الطماوي ، الوجيز في القضاء الإداري ، دراسة مقارنة ، سنه 1985 3-د. محمد أنور حمادة ، القرارات الادارية ورقابة القضاء سنه 2004 ، دار الفكر العربي ، الاسكندرية 4- دكتور محمود حلمي- القضاء الاداري ،قضاء الالغاء ،قضاء التعويض ،أجراءات التقاضي ط 1977 ،دار الفكر العربي 5-د.عبدالمنعم خليفة ،الغاء القرار الإداري وتأديب الموظف العام ج1 نشر بالإسكندرية 6- د. ثروت بدوي في تدرج القرارات الادارية ومبدأ الشرعية ،القاهرة، دار النهضة العربية 1968م 1969 م 7-د.محمد قصري،تعليل القرارات الإداريه ضمانه للحقوق والحريات ورقابه قضائيه فعاله 8-الحلو ماجد راغب ، القضاء الاداري ،دار المطبوعات الجامعية ،الاسكندرية 1985 9-الطماوي سليمان،النظريه العامة للقرارات الادارية ، دراسة مقارنة ، طبعة 5 ، دار الفكر العربي 1984 10- د. فؤاد العطار :القضاء الإداري ، دراسة مقارنةلاصول رقابة القضاء على أعمال الادارة ،الادارة وعمالها ومدى تطبيقها في القانون الوضعي 11- عبد الإله الخاني القانون الاداري علماً وعملاً ، مجلد 3 طبعة 2 12- د.فؤاد العطار : القضاء الاداري، دراسة مقارنة لأصول رقابة القضاء لأعمال الادارة 13- د. محمد الاعرج ، المساطر الادارية غير القضائية ، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية ، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية عدد 2003 14- عبدالواحد القرشي ، سلسلة اريد أن اعرف 6 ، دعوي الالغاء بسبب تجاوز السلطة بالمغرب الطبعه الاولى 2011م 15-د.محمد فؤاد مهنا : القانون الاداري العربي ، في ظل النظام الاشتراكي الديموقراطي التعاوني 16- د.عبدالفتاح حسن،قضاء الالغاء،مكتبة المنصورة الجديدة 1992 17- د. برهان زريق ، عيب الشكل في القرار الاداري طبعة الاولي 2017 18-رضوان ابوجمعة ، المقتضب في القانون الاداري المغربي سنة 1999 19- د. فؤاد محمد موسى عبدالكريم ، ، القرارات الادارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، دراسة مقارنة ، الرياض ، معهد الادارة العامة 1424ه ثانيا: المصادر 1-قضيه boudoin مجلس الدوله الفرنسي سنه 1952 2- محكمة القضاء الاداري في مصر ، رقم 607 سنة 5 ق مجموعة الخمسة عشر عاماً جزء 2 مبدأ 199 ص 23-53 3- مجلة قرارات المجلس الاعلي، الغرفة الادارية ، 1966، 1970 صادرة عن كتابة الدولة في الشؤون الادارية ط1 يناير 1983 ص84 4-حكم محكمه الإستئناف الإداريه ، الرباط ،بتاريخ 16/6/2010 حكم عدد 152/8/5 5-مجله المرافعه مارس 2000 عدد10 6-ماستر القرار الإداري ،مجله،عيب الشكل 2014/2015 ص 14 نقلا عن / ب م م أ م ت 13 قضيه البقالي 7- موسى شحادة ، مركز البحوث والدراسات الانسانية ، الشارقة ، اهمية القواعد الشكلية والاجرائية ، ابحاث اليرموك 2001 8- مجموعة احكام مجلس الدولة س3 9-منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية ، سلسلة الشروح والدلائل العدد 200 . 3. 10- محكمة العدل العليا الاردنية ، قرار رقم 152/87/مجلة نقابة المحامين لسنة 1989 ص632 صدر في 20/2/1988م 11-قرار ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية بالرقم 66/د/إ/4/ لعام 1433ه 12-حكم ديوان المظالم رقم 30/ت/1 لعام 1404 (حكم غير منشور) 13-حكم ديوان المظالم لرقم 223/ت/5/لعام 1427 ه مجموعة المبادي والاحكام الصادرة عن ديوان المظالم عام 1427 ص 1134 -1148 14- حكم ديوان المظالم رقم (325/ت/ لعام 1409ه ) (حكم غير منشور) 15- حكم ديوان المظالم رقم (433/ت/6 لعام 1427 ه) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الصادرة عن ديوان المظالم عام 1427 ه ص 693-708.
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات