المسؤولية الجنائية في مجال الملكية الفكرية

موجز الاخبار

المسؤولية الجنائية في مجال الملكية الفكرية

المسؤولية الجنائية في مجال الملكية الفكرية


بقلم : الحاج حسب الله محمد _ عضو النيابة العامة
للاطلاع على السيرة الذاتية أضغط هنا

قد يظن البعض أن مجال الملكية الفكرية بعيد كل البعد عن الاختصاص الجنائي لتعلقه بالجانب التجاري أو المدني ، لكن الحقيقة أن هنالك حماية جنائية في مجال الملكية الفكرية بموجب أحكام المسؤولية الجنائية، هذا بجانب الحماية المدنية المقررة لحقوق الملكية الفكرية بناءً على أحكام المسؤولية المدنية، و هنالك أجهزة مناط بها تطبيق أحكام المسؤولية الجنائية المتعلقة بالملكية الفكرية فتوجد نيابة متخصصة و هي النيابة التجارية كذلك توجد محكمة جنائية مختصة و هي محكمة الملكية الفكرية، فكل من وقع اعتداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به يجوز له التوجه إلى تلك الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة في مواجهة من اعتدى على حقوقه الفكرية و من ثم مسائلته جنائيا.

في هذا المقال سأتطرق إلى موضوع المسؤولية الجنائية كما سأتطرق إلى أوجه المسؤولية الجنائية في بعض أنواع الملكية الفكرية في ضوء القانون السوداني .

المسؤولية الجنائية :

 تعني سؤال مرتكب الجريمة عما أرتكبه من سلوك منـاقض للنظم السائدة في المجتمع ثم التعبير عن ذلك الرفض الاجتماعي لهذا السلوك بإعطائه مظهـراً محسوساً في شكل عقوبة أو تدبير احتزازي ينزله القانون بالمسؤول عن الجريمة. ((الخطيب، عدنان، (1993)، موجز القانون الجنائي: المبادئ العامة في قانون العقوبات، الكتاب الأول، مطبعة جامعة دمشق ص 457)) .

و بهذا تنشأ المسؤولية الجنائية عندما تقع الجريمة فلذلك لابد من تعريف الجريمة و معرفة اركانها.

تعريف الجريمة : 

عرفت المادة الثالثة من القانون الجنائي لسنة 1991م الجريمة بأنها : تشمل كل فعل معاقب عليه بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

 أركان الجريمة :

أولاً : الركن الشرعي : و هو النص القانوني أي لابد من أن وجود نص قانوني يجرم فعلاً معينا .

ثانياً : الركن المادي : و هذا الركن يرتبط بالفعل المجرم و يشترط فيه الآتي :

1 _ السلوك الاجرامي : و هو النشاط الاجرامي الذي يسلكه المتهم أي يجب أن يقترف المتهم فعلاً مجرما بنص قانوني.

2 _ النتيجة : و هي الآثار المادية و المعنوية التي تحدث كنتيجة للسلوك الاجرامي .

3 _ علاقة السببية : و تعني وجود رابطة سببية بين السلوك الاجرامي و النتيجة، اي يشترط أن يثبت أن السلوك الاجرامي هو الذي أدى إلى حدوث النتيجة دون تدخل عوامل خارجية تقطع هذه العلاقة.

ثالثا : الركن المعنوي : هو القصد الجنائي أي أن يقصد المتهم ارتكاب الفعل المجرم.

فإذا توافرت أركان الجريمة فإن من ارتكب الجريمة يقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية و يكون مستحقا للجزاء المترتب على فعله .

المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بالعلامة التجارية :

 نظم المشرع السوداني أحكام العلامات التجارية في قانون العلامات التجارية لسنة 1969 م. 

و طبقًا للمادة (3) من هذا القانون يقصد بالعلامة التجارية أي علامة ظاهرة متصلة أو متعلقة بأية بضائع ومستعملة أو مقترح استعمالها بغرض تمييز بضائع شخص عن بضائع أشخاص آخرين، وما لم يكن استعمالها غير مسموح به يجوز أن تتكون العلامة التجارية من أي علامة مميزة ويشمل ذلك أية كلمة أو اسم أو اسم مستعار أو رمز مصور أو ماركة أو وصف تحكمي أو خيالي أو عنوان لافتة أو تذكرة أو توقيع أو حرف أو عدد أو شعار أو طرد أو إشارة أو وعاء أو أية مجموعة من الأشياء المذكورة أعلاه.

و طبقًا لذات المادة يقصد بعلامة الخدمة : أي علامة ظاهرة مستعملة أو مقترح استعمالها لتميز خدمات شخص عن خدمات الآخرين.

لقد كفل المشرع السوداني للعلامات التجارية حماية قانونية بموجب المسؤولية الجنائية حيث نص في المادة 27 من قانون العلامات التجارية النافذ على أفعال مجرمة و رتب عقوبات على من يقترف أيا من تلك الأفعال و تتلخص هذه الأفعال المجرمة في الآتي :

(1)   أي شخص ينتحل تسجيل علامة تجارية بجمهورية السودان دون أن تكون العلامة التجارية مسجلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

(2)    أي شخص يقوم بغرض الغش بارتكاب أو محاولة ارتكاب أو مساعدة أي شخص آخر أو تحريضه على ارتكاب أي من الأفعال الآتية :

( أ) يستعمل علامة تجارية مسجلة بمقتضى هذا القانون بوساطة شخص آخر أو تقليد لعلامة تجارية سجلت البضائع باسمها،

(ب) يبيع أو يخزن لأغراض البيع أو يعرض للبيع أية بضائع تحمل علامة يعتبر لأحكام الفقرة (أ).

 (ج) يستعمل علامة مسجلة تسجيلاً صحيحاً وفقاً لأحكام هذا القانون بوساطة شخص من أجل الدعاية في الصحافة أو بأية طريقة أخرى عن بضائع سجلت العلامة باسمها،

 (د) يؤشر على، أو ينحت أو يطبع أي لوحة أو صيغة أو (أكليشيه) أو أي وصف لعلامة مسجلة تسجيلاً صحيحاً بوساطة شخص آخر أو أي تقليد يمكن أي شخص غير المالك المسجل لتلك العلامة التجارية من الاستفادة منها بطريقة تعتبر مخالفة لأحكام الفقرات (أ)، (ب) و (ج)،

(هـ) يغلف أو يلف أو يبيع أو يخزن بغرض البيع أية بضائع جمعت أو غلفت أو لفت أو جهزت في أي صور بقصد حمل المشترين على الاعتقاد بأنها بضائع لمنتج آخر أو ذات منشأ غير منشئها الحقيقي. لأغراض هذه الفقرة يكون غير ذي أهمية أن تحمل أو لا تحمل البضائع التي قلد تغليفها أو لفها أو جمعها علامة مسجلة تسجيلاً صحيحاً.

 (و) يستفيد استفادة مباشرة أو غير مباشرة من الإشارة إلى مصدر غير حقيقي أو خادع أو تقليد أية إشارة إلى مصدر حتى ولو كان المصدر الحقيقي مبيناً أو كانت الإشارة إلى المصدر مصحوبة بكلمات مثل (نوع) أو (عينة) أو (صنع) أو (تقليد) أو غيرها من الكلمات المشابهة. (ز) يستورد أي بضائع تحمل علامة قد تشكل تعدياً على علامة مسجلة تسجيلاً صحيحاً أو يستورد بضائع جمعت أو لفت أو غلفت أو تم تحضيرها بشكل يمكن ترويجها وكأنها بضائع لمنتج آخر. يكون مرتكباً لمخالفة ويعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بالعقوبتين معاً .

و كل من يرتكب أيا من تلك الأفعال المجرمة قانون يعاقب على النحو الاتي :

( 1) في حالة مخالفة الفقرة (1) تكون العقوبة هي الغرامة بما لا تجاوز مائتي جنيه عن كل مخالفة.

(2)   و في حالة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في البند (2)  فيجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بمصادرة وإعدام جميع البضائع ومواد التغليف واللف والدعاية والأكليشيهات وكذلك جميع أجهزة مواد طباعة العلامة أو التغليف أو اللف أو الدعاية أو أي مواد أخرى لها صل بالمخالفة .

و مما يعزز تطبيق أحكام المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بالعلامة التجارية ما ورد في المادة 28 من ذات القانون التي نصت على أن تنظر أية مخالفة لأحكام هذا القانون أمام المحكمة الجنائية الأولى أو أية محكمة أعلى.

 

المسؤولية الجنائية فيما يتعلق ببراءة الاختراع :

نظم المشرع السوداني أحكام براءة الاختراع في قانون براءات الاختراع لسنة 1971م، إلا أنه لم يعرف براءة الاختراع و اكتفي فقط بشروط منح البراءة عن أي اختراع فنص في المادة (3) التي بعنوان الاختراعات التي تمنح عنها البراءة و التي تقرأ كالآتي :

1-  تمنح براءة اختراع عن كل اختراع جديد ناشئ عن جهد في الابتكار وقابل للاستغلال الصناعي.

2-  تمنح براءة اختراع عن أي اختراع يؤدي إلى تحسين اختراع قائم منحت عنه البراءة إذا كان جديداً ناشئاً عن جهد في الابتكار وقابلاً للاستغلال الصناعي.

فكل من توصل لاختراع يحق له تقديم طلب تسجيل اختراعه فإذا استوفي الاختراع الشروط القانونية فيمنح براءة اختراع و بالتالي يتمتع الاختراع بالحماية القانونية و كل من يتعرض لذلك الاختراع يمكن مسائلته جنائيا .

و تتجسد المسؤولية الجنائية فيما يتعلق ببراءة الاختراع في نص المادة  (50) من قانون براءات الاختراع لسنة 1971م التي نصت في الفقرة (1) على أنه يعد جريمة كل تعد مقصود على حقوق مالك البراءة المسجل بموجب المادتين 21 و 22 .

و وفقاً للمادة 21 فتخول البراءة المسجلة لصاحبها الحق في منع الغير من القيام بالأعمال الآتية :

(أ ) عندما تمنح البراءة فيما يتعلق بإنتاج سلعة :

(أولاً) صنع أو استيراد السلعة أو عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها،

(ثانياً) تخزين تلك السلعة بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها،

(ب) عندما تمنح البراءة فيما يتعلق باستخدام طريقة للتصنيع :

 (أولاً)  استخدام طريقة التصنيع،

(ثانياً)   القيام بأي من الأعمال المشار إليها من الفقرة (أ) المتقدم ذكرها بالنسبة لسلعة ناتجة من استخدام طريقة التصنيع.

و لقد نصت المادة 22 على مدى الحماية بنصها على الآتي :

(1) يحدد مدى الحماية الممنوحة بالبراءة على مقتضى شروط الحقوق المحمية.

(2) يستخدم الوصف وتستخدم الرسومات المضمنة في البراءة في تفسير الحقوق المحمية.

فإذا قام أي شخص بأي من تلك الأفعال الواردة في المادة 21 دون موافقة صاحب براءة الاختراع فيكون قد ارتكب جريمة، و بالتالي يجوز مسائلته جنائيا.

و فيما يخص جزاء المسؤولية الجنائية فقد نصت الفقرة (2) من المادة 50 على أن كل من يرتكب تلك الجريمة يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بالعقوبتين معاً على أن تضاعف العقوبة اذا كان مرتكب الجريمة في خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ ارتكابها مباشرة قد حكم عليه في جريمة تعد آخر على براءة اختراع .

 

المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بالنماذج الصناعية :

جاء تنظيم المشرع السوداني لأحكام النماذج الصناعية في قانون النماذج الصناعية لسنة 1974 م

و لقد وضحت المادة الثالثة من هذا القانون مفهوم النموذج الصناعي بأنه أي تجميع لخطوط أو ألوان صممت بحيث تضفى مظهراً خاصاً على أي إنتاج صناعي أو حرفي أو أي شكل بلاستيكي سواء أكان متعلقاً أم غير متعلق بالألوان شرط أن يكون من المستطاع استخدام ذلك التجميع أو الشكل بمثابة نموذج صناعي أو حرفي.

فكل من ابتكر نموذج صناعي فيحق له تسجيل ذلك النموذج و من ثم التمتع بالحماية القانونية  لذلك النموذج و من تلك الحماية هي الحماية الجنائية التي تتوفر بموجب المسؤولية الجنائية.

و تظهر المسؤولية الجنائية في نص المادة 39 من القانون حيث نصت الفقرة  (1)  من هذه المادة على أنه يعتبر  مخالفة  كل انتهاك  مقصود لحقوق المالك  المسجل للنموذج الصناعي المقررة بموجب أحكام المادة 25.

وفقاً للمادة 25  (1)   يمنح تسجيل النموذج الصناعي للمالك المسجل الحق في منع الغير من التصرفات الآتية :

(أ‌) استخدام النموذج الصناعي في تصنيع السلعة,

(ب‌) استيراد السلعة الناتجة من النموذج أو عرضها للبيع أو بيعها أو استغلالها أو اعادة إنتاجها بعد تمتعه بالحماية،

(ج‌) الاحتفاظ بتلك السلعة بغرض عرضها للبيع أو لبيعها أو الانتفاع بها.

فإذا قام شخص ما بارتكاب أيا من تلك الأفعال آنفة الذكر فيكون قد خالف أحكام المسؤولية الجنائية و بالتالي يستحق الجزاء الجنائي المقرر لذلك.

و لقد رتبت الفقرة (2) من المادة 39 الجزاء الجنائي على تلك المخالفة بنصها كالآتي : يعاقب على تلك المخالفة بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة مائة دينار سودانى أو بالعقوبتين معاً , على أنه إذا كان مرتكب المخالفة سبق أن أدين في مخالفة أخرى مماثلة في خلال الخمس سنوات السابقة مباشرة لتاريخ ارتكابه للمخالفة فيضاعف الحد الأقصى للعقوبة.

 

المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بحق المؤلف و الحقوق المجاورة :

 ورد تنظيم المشرع السوداني لحق المؤلف و الحقوق المجاورة في قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية لسنة 2013 م.

و لقد عرفت المادة 3 من هذا القانون حق المؤلف بأنه : يقصد به كل أو أي من الحقوق المحددة طبقاً لأحكام المادتين 7 و8.

و تضمنت المادة 7 حقوق المؤلف الأدبية التي هي :

(أ) نسبة المصّنف إليه باسمه الحقيقي أو باسمه المستعار أو باسم الشهرة، وله الحق في المطالبة بعدم نسبة المصنف اليه،

(ب) منع أي تشوية أو تحريف أو تعديل لمصّنفه،

(ج) منع أي استعمال للمصنّف قد يسيئ إلى شرفه او يمس سمعته،

(د) كشف مصنّفه للجمهور لأول مرة وتحديد طريقة ذلك الكشف وشروطه،

(ه) سحب مصنّفه من التداول لأسباب جدية تبرر ذلك، بشرط أن يدفع تعويضاً عادلاً مسبق للمتضرر يتم تحديده رضاءً أو قضاءً.

كذلك ورد في المادة 8 حقوق المؤلف المالية التي هي :  

(أ) استنساخ المصنّف،

(ب) ترجمة المصنّف إلى لغة أخري أو اقتباسه أو توزيعه موسيقياً أو إجراء أي تحوير آخر عليه،

(ج) توزيع نسخ من المصنّف على الجمهور من خلال البيع أو أي تصرف ناقل للملكية،

(د) تأجير برامج الحاسوب ، ولا ينطبق هذا الحق على برامج الحاسوب إلا إذا كانت هي المحل الأساسي للتأجير،

(ه) الأداء العلنى،

(و) نقل المصنف الى الجمهور.

كما عرف القانون الحقوق المجاورة في المادة 3  بالاتي :  يقصد بها حقوق فنان الأداء، ومنتج التسجيلات الصوتية، وهيئة الإذاعة، المنصوص عليها في هذا القانون.

و لقد اسبغ المشرع السوداني حماية قانونية لحق المؤلف و الحقوق المجاورة بموجب أحكام المسؤولية الجنائية حيث جاءت المادة 64 من قانون حق المؤلف و الحقوق بعنوان جريمة الاعتداء على حق المؤلف والحقوق المجاورة، و نصت الفقرة (1)  من ذات المادة على أنه يعد مرتكباً لجريمة الاعتداء على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو تعبيرات الفلكلور، بحسب الحال، كل من يقوم وهو عالم بأي من الأفعال المذكورة، في المادة 62 (1).

و وفقاً لنص المادة  62 (1) يعد مخالفاً لأحكام هذا القانون، كل من :

(أ) يباشر بدون وجه حق أي من حقوق المؤلف المنصوص عليها في أي من المادتين 7 أو 8 فيما يتعلق بأي مصنّف أو جزء منه،

(ب) يباشر بدون وجه حق أي من حقوق فنان الأداء أو منتج التسجيلات الصوتية أو هيئة البث المنصوص عليها في هذا القانون،

(ج) يقدم معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو مشتملة على بيانات كاذبة، بغرض التسجيل وفقاً لأحكام هذا القانون،

(د) يحذف أو يغير دون إذن أي معلومات في شكل إلكتروني تكون واردة في ضمان إدارة الحقوق،

(ه) يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل الى الجمهور دون إذن نسخاً عن مصنّفات أو أداءات مثبتة أو تسجيلات صوتية مع علمه بانطباق الفقرة (د) عليها،

(و) يتحايل أو يبطل أو يعطل أي من التدابير التكنولوجية الفعالة،

(ز) يصنع أو يستورد أو يبيع أو يعرض لغايات البيع أو التأجير أو يحوز لأي غايات تجارية أخرى أو يوزع أو يقوم بأعمال دعائية للبيع وتأجير لأى قطعة أو جهاز أو خدمة أو وسيلة تم تصميمها أو إنتاجها أو استعمالها لغايات الاحتيال أو إبطال أو تعطيل أي من التدابير التكنولوجية الفعالة.

(ح) يخالف أحكام المادة 43 التي منعت استيراد أو تصدير أو إنـتاج أو إدخال أو نشـر أو طبع أو تداول أي مصنّفات أو التعامل فيها إذا كانت :

(أ) تخل بالقيم الدينية أو الآداب العامة،

(ب) تسئ إلى المعتقدات أو الأعراف أو الأديان،

(ج) تزدري باللون أو الجنس أو تمجد أو تفضل جنس على آخر،

(د) تتعارض مع سياسة الدولة وأمنها القومي،

(ه) مشتركة في الإنتاج والدعاية مع دولة معادية.

فكل من يقوم بفعل من الأفعال المذكورة أعلاه يعرض نفسة للمسؤولية الجنائية.

و جزاء المسؤولية الجنائية فيما يتعلق بحق المؤلف و الحقوق المجاورة جاءت في المادة 64 (2) من القانون التي نصت على أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة الاعتداء على حق المؤلف أو الحقوق المجاورة بالسجن أو بالغرامة وفي حالة العود يجب توقيع العقوبتين معاً.

 📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات

 بالضغط هنا ⚖️ أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا

♻️ شارك المنشور تكرما ♻️

 

 📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات

 بالضغط هنا ⚖️ أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا

♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -