الإفراج بالضمان في جريمة عقوبتها الإعدام أو القطع حداً
هنالك
دعاوى جنائية ظروف و ملابسات ارتكاب الجريمـة فيها غامضة و يوجد فيها مقبوض عليهم
لأغراض التحري و اكتمال التحريات فيها تأخذ وقتا طويلاً و البينات المتوفرة لا
ترقى لدرجة توجيه التهمة لهؤلاء المقبوض عليهم و إحالة الأوراق إلى المحكمة للمحاكمة ، الأمر الذي يجعلهم رهن الحبس حتى العثور على بينات ثبت تورطهم في الجريمة موضوع الدعوى أو تورط غيرهم و بالتالي تثبت براءتهم.
فإذا كانت الجريمة موضوع الدعوى معاقب عليها بالإعدام أو القطع حدا ففي هذه الحالة منع المشرع السوداني الإفراج عن المقبوض عليه بالضمان كأصل عام.
و في هذا المقال سنتطرق لموضوع الإفراج عن المقبوض عليه في دعوى معاقب عليها بهاتين العقوبتين حسب ما جاء في القانون السوداني .
بالرجوع
إلى قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 م نجد أنه نص في المادة 106 (1) علي عدم
جواز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة عقوبتها الإعدام أو القطع حدا، على أن
يعرض محضر التحري أو المحاكمة على رئيس
الجهاز القضائي المختص متى استمر الحبس ستة أشهر و له أن يأمر بما يراه مناسباً.
من
خلال هذه المادة يمكن أن نستخلص النقاط الآتية :
1_ عدم
جواز الإفراج عن المقبوض عليه في جريمة عقوبتها الإعدام أو القطع حدا قبل مضي ستة
أشهر على حبسه.
2 _ إذا
مضت ستة أشهر يجب أن يرفع المحضر لرئيس الجهاز القضائي المختص.
3 _
لرئيس الجهاز القضائي المختص أن يتخذ ما يراه مناسبا و من ذلك أن يفرج عن المقبوض
عليه بالضمان.
4 _ لم
يشر نص المادة لسلطة وكيل النيابة أو القاضي في الإفراج بالضمان في جريمة عقوبتها الإعدام أو
القطع حدا.
و من
خلال هذه المادة يتضح أن سلطة الإفراج بالضمان في جريمة عقوبتها الإعدام أو القطع
حدا ليست من سلطات النيابة العامة، حيث أن النص منع الإفراج في هذه الحالة و فقط
قررت المادة رفع المحضر لرئيس الجهاز القضائي المختص الذي يحق له أن يأمر بما يراه
مناسباً و له أن يأمر بالإفراج عن المقبوض
عليه بالضمان، مما يعني أن سلطة الإفراج في جريمة عقوبتها الإعدام أو القطع حدا من
سلطات رئيس الجهاز القضائي المختص بشرط مضي ستة أشهر على حبس المقبوض عليه .
رأي كاتب المقال :
من
المعلوم أنه يجوز لوكيل النيابة شطب الاتهام في مواجهة المقبوض عليه و
يخلي سبيله في أي دعوى جنائية بصرف النظر عن الجريمة موضوع الدعوى ، إذا اتضح أنه لا توجد أسباب كافية للسير في الدعوى الجنائية استنادا
على نص المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م، و هذا الشطب يكون في
كافة الدعاوى الجنائية بما فيها تلك التي عقوبتها الإعدام أو القطع حدا.
فإن
كان لوكيل النيابة سلطة شطب الاتهام أي شطب الدعوى في مواجهة المقبوض عليه و
الإفراج عنه نهائيا فمن باب أولى أن يكون له سلطة الإفراج عن المقبوض عليه بالضمان.
فإذا رأى وكيل النيابة أن الأسباب التي بني
عليها القبض لا ترقى للقبض على المتهم من الأساس، خاصة إذا كان القبض تم بواسطة الشرطة،
و لا توجد أسباب كافية لبقاء المقبوض عليه بالحبس فالرأي عندي بدلا عن أن يشطب
وكيل النيابة الاتهام في مواجهة المقبوض عليه و يفرج عنه نهائياً، أن يأمر بالإفراج عن المقبوض عليه في
جريمة عقوبتها الإعدام أو القطع حدا بالضمان لحين اكتمال التحريات فإن وجدت بينة
في مواجهته يعاد القبض عليه و يقدم للمحاكمة، و إذا لم توجد فيشطب الاتهام في مواجهته
و يخلى سبيله ، و في ذلك حفظ لحق صاحب الحق الخاص في الدعوى، و في ذات الوقت عدم
حبس المقبوض عليه دون أسباب كافية تبرر ذلك.
و
القول بغير هذا فيه ظلم للمقبوض عليه الذي لم تتوفر في حقه بينات معقولة تثبت
تورطه في الجريمة محل الاتهام حيث أنه سيظل في الحبس إلى حين اكتمال مرحلة التحري
التي لم يعرف متى تنتهي ، لا سيما إن كانت هنالك مصلحة للشاكي في حبسه أو عداوة
بينهما، كما أن بقاء المقبوض عليه في الحبس لا يغير من الأمر شيئا طالما مرت فترة
معقولة للتحريات و لم تسفر عن بينة في مواجهته .
و هذا مما يستدعي تعديل المادة 106 (1) بمنح وكيل النيابة و القاضي سلطة تقديرية في الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه في جريمة عقوبتها الإعدام أو القطع حدا.
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات
♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات