لجنة ازالة التمكين تُراجع قراراتها

موجز الاخبار

لجنة ازالة التمكين تُراجع قراراتها

د. مصعب عوض الكريم علي ادريس 
musabawed@hotmail.com
للاطلاع على السيرة الذاتية أضغط هنا

   درجت لجنة إزالة التمكين في مؤتمراتها الصحفية على الحديث عن أن قراراتها تخضع للمراجعة من قبلها، وهذا قد يكون صحيحاً باعتبار أن حق مراجعة اللجنة لقراراتها منصوص عليه في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وازالة التمكين لسنة 2019م تعديل 2020م. حيث نصت المادة (12) الفقرة (6) من القانون على أنه: (يحق للجنة مراجعة قراراتها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الشخص المتضرر)، والحديث عن مراجعة لحنة ازالة التمكين القرارات الصادرة منها، فهمه البعض أن المراجعة تقوم مقام الاستئناف أو تغني عنه او تحقق عدالة أكيدة وهذا غير صحيح، بل قد يخلق لبس كبير في أذهان الناس. هنالك فرق كبير بين سلطة المراجعة وسلطة الاستئناف، والفرق كبير أيضا بين المراجعة التي تتم من جهة أخرى أعلى من الجهة التي أصدرت القرار، والمراجعة التي تتم من قبل الجهة مصدرة القرار ذاتها.

   كما هو معلوم أن قرارات لجنة ازالة التمكين بعضها يتعلق باسترداد أموال ثابتة وأموال منقولة مسجلة بأسماء أفراد أو مؤسسات وكيانات خاصة، بغض النظر عن كيفية امتلاكها أو تسجيلها سواء كانت هذه الاموال ناتجة عن أعمال مشروعة أو أعمال غير مشروعة "متحصلات جريمة"، وايضاً قرارات اللجنة تتعلق بفصل موظفين من الخدمة المدنية سواء كان حصولهم على الوظيفة بصورة مشروعة وقانونية أو بالتمكين. لم تخضع قرارات اللجنة جميعها لرقابة السلطة القضائية حتى الآن، تخضع قرارات اللجنة لرقابة السلطة القضائية عندما تنظر في مرحلة لاحقة أمام دائرة مختصة بالنظر في القرارات النهائية الصادرة من اللجنة. قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وضح الاجراءات التي يمكن أن تتخذ بشأن القرارات الصادرة من اللجنة، والسبيل الذي يمكن أن يسلكه المتضرر حتى يستنفذ حقه في مراحل التظلم والطعون، حيث نص القانون على انشاء لجنة استئنافات تختص بالنظر في طلبات الاستئناف التي يقدمها المتضررين من قرارات لجنة ازالة التمكين، وعندما تنظر لجنة الاستئناف الطلبات تقوم بإصدار قرار نهائي بشأنها يُمكن للشخص المتضرر الطعن فيه أمام الدائرة المختصة بالمحكمة العليا التي شكلها رئيس القضاء لهذا الغرض. إذا نظرت الدائرة المختصة بالمحكمة العليا الطعون المقدمة اليها فان نظرها يعتبر رقابة قضائية على أعمال لجنة ازالة التمكين.

  المشرع عندما أصدر قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م قصد من انتهاء مراحل الاستئنافات والطعون بالدائرة القضائية بالمحكمة العليا أن يحصل الشخص المتضرر على سبل انتصاف وعدالة فعالة عن طريق السلطة القضائية التي تملك الاختصاص الحصري بالفصل في النزاعات بين الافراد بعضهم البعض أو الافراد ومؤسسات الدولة ذات الصفة او الصبغة الادارية. لذلك لا يمكن اعتبار مراجعة اللجنة لقراراتها أحد سبل الانصاف والعدالة الحقيقية، والا كان للمشرع الاكتفاء بتشكيل المحاكم من الدرجة الاولى لإصدار الاحكام ومراجعتها ولم يشكل محاكم اعلى للاستئناف والمحكمة العليا للطعن بالنقض ودوائر بالمحكمة العليا للمراجعة. لا يمكن أن تكون الجهة التي أصدرت القرار هي الجهة التي يوكل اليها النظر في الاستئناف أو المراجعة، يجب أن تكون المراجعة لدى جهة اخرى غير الجهة التي اصدرت القرار حتى يطمئن المتضرر بأن القرار تمت مراجعته من جهة غير التي اصدرته.

   العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م الذي وقع وصادق عليه السودان، أوجب على الدول الاطراف أن تتعهد باحترام الحقوق المعترف بها المنصوص عليها في العهد، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد دون أي تمييز لاي سبب كان، ومن الحقوق المعترف بها في العهد الدولي كفالة "سبل تظلم فعالة" لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها حتى لو صدر الانتهاك من عن اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية، وأن تكفل للمتظلم البت في الحقوق التي يدعي انتهاكها سلطة قضائية او ادارية او تشريعية مختصة.

   مراجعة القرارات الصادرة من لجنة ازالة التمكين بواسطة اللجنة ذاتها لا يعتبر سبيل للانتصاف الفعال، خاصة وأن أعضاء اللجنة كرروا في أكثر من مؤتمر صحفي بأن اللجنة (لجنة سياسية) تقوم بأعمال موكلة اليها بموجب القانون. لذلك من الضرورة الاسراع في تفعيل لجنة الاستئنافات المختصة بالنظر في القرارات الصادرة من لجنة ازالة التمكين، لأن الدائرة القضائية بالمحكمة العليا لا تنظر الا القرارات النهائية الصادرة من لجنة الاستئنافات. في غياب لجنة الاستئنافات تعتبر القرارات الصادرة (قرارات ابتدائية) لم يستنفذ المتضررين منها مراحل الاستئناف وصولاً لـ "الرقابة القضائية". غياب لجنة الاستئنافات مع غياب المحكمة الدستورية المختصة بدعاوى انتهاك الحقوق والحريات العامة المضمنة بوثيقة الحقوق الحريات يعتبر غياب للعدالة والحقوق والحريات.

📌 إصدارات للمؤلف : د. مصعب علي عوض الكريم ، يمكنك شراء مؤلفات د. مصعب من هذه الروابط:

(1) "الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقا لنظام الشركات السعودي" بالضغط هنا .

(2) "اجراءات الإفلاس وفقا لنظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية‎" بالضغط هنا

لمتابعة جميع المقالات والاخبار والوظائف القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات ⚖️ بالضغط هنا  أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا

♻️ شارك المنشور تكرما ♻️

 📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات

 بالضغط هنا ⚖️ أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا

♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -