د. مصعب عوض الكريم علي ادريس
المحكمة الدستورية تم
انشائها في السودان لأول مرة في العام 1998م بموجب دستور جمهورية السودان لسنة
1998م، حيث نصَّ الدستور على إنشاء محكمة دستورية مستقلة تكون حارسة للدستور وتختص
بتفسير النصوص القانونية والدستورية، وتنظر وتبت في الدعاوى التي تقام من المتضررين
لحماية الحقوق والحريات العامة ودعاوى تنازع الاختصاص بين أجهزة الدولة الاتحادية
والولائية، وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور، وصدر تبعاً لذلك قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م. وبعد صدور دستور جمهورية السودان
الانتقالي لسنة 2005م وإلغاء دستور 1998م، تم الإبقاء على المحكمة الدستورية
كمحكمة مستقلة عن السلطة القضائية تختص بنفس الاختصاصات المذكورة أعلاه تقريباً،
وصدر تبعاً لذلك قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م الساري حتى تاريخه.
قبل
دستور السودان لسنة 1998م وإنشاء أول محكمة دستورية، كانت هنالك دائرة بالمحكمة
العليا تسمى "الدائرة الدستورية" تتولى النظر والفصل في نفس الاختصاصات
التي تتولاها المحاكم الدستورية، واستقرت تجربة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا
لسنين عددا وصدرت خلال تلك الفترة أحكام دستورية في غاية الأهمية وعلى درجة عالية
من المهنية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المحكمة الدستورية ليست درجة من درجات التقاضي،
ولا تتبع للسلطة القضائية هرمياً وإدارياً، لذلك الأحكام التي تصدرها المحاكم التابعة للسلطة
القضائية يتم استئنافها وطلب نقضها ومراجعتها في "دائرة المراجعة"
بالمحكمة العليا وتصبح نهائية قابلة للتنفيذ مالم يتقدم صاحب مصلحة بطعن دستوري
للمحكمة الدستورية لحماية حقوقه الدستورية المكفولة بموجب الوثيقة الدستورية مثل (الحق
في التقاضي - الحق في الحرية – الحق في المحاكمة العادلة) وغيرها، فإذا تقدم صاحب
المصلحة بطعن دستوري لا يمكن تنفيذ الحكم الجنائي، لأن المحكمة الدستورية قد تحكم
لصالح الطاعن، وتنفيذ الحكم قبل صدور قرار المحكمة الدستورية فيه انتهاك لحقوقه
الدستورية.
بعد نجاح ثورة ديسمبر والاطاحة بنظام الإنقاذ،
صدرت الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م، حيث نصَّت الوثيقة على
انشاء محكمة دستورية مستقلة – أي – تم الإبقاء على المحكمة الدستورية المنشأة
بموجب دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، والإبقاء على قانون المحكمة الدستورية
لسنة 2005م. واستمرت المحكمة الدستورية في عملها ونظرت العديد من الدعاوى
الدستورية بعد الثورة تتعلق بحماية الحق في الحريات العامة والاعتقالات التحفظية
التي أعقبت قيام الثورة والتي استهدفت رمز نظام الإنقاذ، وأيضا تتعلق الحبس
المتطاول دون محاكمة أو توجيه اتهامات. المحكمة الدستورية أصدرت قرارات في غاية الأهمية
تتضمن "توجيهات مباشرة لجهاز النيابة العامة بضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات
القانونية في مواجهة المدعين دستورياً خلال أسبوعين أو إطلاق سراحهم فوراً". بعدها
تم انتهاء ولاية قضاة المحكمة الدستورية ولم يتم التجديد لهم مرة أخرى. وأصبحت
المحكمة الدستورية قائمة بوجود رئيس المحكمة فقط، رئيس المحكمة يقوم باستلام
الدعاوى الجديدة، ولا يتم نظرها أو البت فيها لعدم وجود قضاة لتشكيل دوائر للنظر
في الدعاوى الجديدة.
غياب المحكمة الدستورية أثر على مسألة العدالة
الجنائية بشكل مباشر، حيث لم يعد بإمكان المحبوسين تعسفياً أو المعتقلين تحفظياً لمدة
تتجاوز المدة القانونية المقررة بأخذ حقوقهم الدستورية أو النظر في دعاويهم
الدستورية والبت فيها، مما يجعل فترة الحبس التعسفي والاعتقال التحفظي تستمر الى
ما لا نهاية. علماً بأن بعض المتهمين في "قضايا محددة" استمر حبسهم لمدة
تجاوزت ستة شهور، ولم يُعرض المتهمين الى قاضي مختص لتجديد الحبس نهائياً. قانون
الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ينص في المادة (79/3)على انه: (يجوز للقاضي بموجب
تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحري كل أسبوع لمدة لا
تتجاوز بمجملها أسبوعين، وعليه أن يدون الأسباب في محضر التحري)، والمادة (79/4): (يجوز للقاضي الأعلى في حالة المقبوض عليه الذي وجهت إليه التهمة، أن
يأمر بتجديد حبسه لأغراض التحري كل أسبوعين، على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة
اشهر إلاَّ بموافقة رئيس الجهاز القضائي المختص)، وهذا يعتبر اعتداء صارخ لمبادئ
حقوق الإنسان المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م والمواثيق
والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
غياب المحكمة الدستورية ايضاً يرتبط بموضوع
حصانة أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي وولاة الولايات، حيث لا يمكن
اقامة دعوى قضائية ضدهم لتمتعهم بحصانة إجرائية وفقاً للوثيقة الدستورية المادة
(22/1) التي نصَّت على أن: (لا يجوز اتخاذ اجراءات جنائية ضد أي من اعضاء مجلس
السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي أو ولاة الولايات/ حكام الأقاليم
دون أخذ الاذن اللازم من المجلس التشريعي)، وبما أن المجلس التشريعي الانتقالي لم
يتم تشكيله حتى الآن، فإن الوثيقة الدستورية نصَّت على أنه إلى حين تشكيل المجلس
التشريعي الانتقالي يكون رفع الحصانة من اختصاص المحكمة الدستورية.
غياب المحكمة الدستورية يرتبط أيضاً بموضوع
تفسير النصوص القانونية والدستورية، مثلاً إذا استشكل أي نص قانوني أو دستوري أو حدث
خلاف في تفسيره، فان المحكمة الدستورية هي الجهة المناط بها تفسير النصوص، لذلك الشخص
الذي يقوم برفع دعوى جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي
وولاة الولايات لا يستطيع أن يلجأ للمحكمة الدستورية مباشرة لرفع الحصانة عن العضو في
حال كانت مشكلة، هذا ما جاء في أحد قرارات المحكمة الدستورية
قبل انتهاء مدة قضاتها: (نرى أن تبدأ إجراءات التحري الأولية وغيرها من الإجراءات السابقة
لطلب رفع الحصانة من اختصاص النيابة العمومية ثم يأتي دور المحكمة الدستورية)، إذ لابد من قيام النيابة العامة بالبدء في الإجراءات الأولية للدعوى،
ومن ثم تقوم النيابة العامة بمخاطبة المحكمة الدستورية لرفع الحصانة عن العضو
المذكور. لكن عندما يتقدم شخص بطلب فتح بلاغ أو شكوى للنيابة العامة ضد أحد
المذكورين، فإن النيابة العامة ترفض البدء في الإجراءات الجنائية الأولية مُتمسكةً
بنص المادة (22/1) من الوثيقة الدستورية. لذلك فإن النص المذكور يحتاج الى تفسير. لذلك
فإن غياب جهة التفسير وتمتع المذكورين أعلاه بالحصانة الإجرائية على النحو
المذكور، يخل بمبدأ أساسي من مبادئ حقوق الانسان وهو الحق في التقاضي واللجوء الى
العدالة والقانون.
يقع
على عاتق سلطات الدولة خلال الفترة الانتقالية مسئولية تحقيق العدالة وإرساء دولة
القانون التي يخضع فيها الجميع حكام ومحكومين ومؤسسات دولة الى حكم القانون، حيث
أن عدم استكمال هياكل الدولة ومؤسساتها وأجهزتها التي من ضمنها "المحكمة
الدستورية" لا يعتبر مخالفة دستورية فحسب، بل يرقى إلى أن يكون فعلاً من
"أفعال الفساد" المجرم بموجب قانون مفوضية مكافحة الفساد لسنة 2021م والاتفاقيات
الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان. لذلك يجب أن تتحمل مؤسسات السلطة في
الفترة الانتقالية المسئولية كاملة عن غياب أجهزة العدالة وانتهاك الحقوق والحريات
العامة، علماً بإن ذلك لا يخدم العدالة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي.
(1) "الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقا لنظام الشركات السعودي" بالضغط هنا .
📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات