تعليق حول منشور السيد وزير العدل الخاص بضوابط إخلاء المباني العامة.

موجز الاخبار

تعليق حول منشور السيد وزير العدل الخاص بضوابط إخلاء المباني العامة.

 تعليق حول منشور السيد وزير العدل الخاص بضوابط إخلاء المباني العامة. 

بقلم : الحاج حسب الله محمد - المستشار القانوني

للاطلاع على السيرة الذاتية أضغط هنا

  أجاز قانون إخلاء المباني العامة لسنة ١٩٦٩ م للسلطة المختصة ، في أي وقت ، أن تقدم إنذاراً لأي شخص يشغل مبنىً عاماً تطلب منه إخلاء ذلك المبنى خلال مدة معينة فإذا انقضت تلك المدة دون أن يخلي الشخص المبنى العام يجوز لوالي الولاية المعني بناءً على طلب تقدمه إليه السلطة المختصة بالرغم من أي حكم مخالف في أي قانون آخر ، أن يأمر سلطات الشرطة بإخلاء ذلك المبنى وباستعمال القوة اللازمة لتحقيق ذلك الغرض. و  تقدم السلطة المختصة الطلب المشار إليه آنفا إلى وزير العدل فإذا اقتنع وزير العدل أن هنالك أسباباً معقولة وعادلة للإخلاء ، أحال ذلك الطلب إلى وزير الداخلية لممارسة سلطة الإخلاء . 

و وفقا لنص قانون إخلاء المباني العامة لسنة ١٩٦٩ في المادة الثانية فإن "سلطة مختصة" يقصد بها ديوان الحكم المحلي أو أية سلطة من سلطات الحكم المحلي أو أية هيئة عامة منشأة بموجب أي قانون أو معهد القرش الصناعي، كلٌ فيما يتعلق بمبانيه العامة.

و طبقا لذات المادة فيقصد بالمباني العامة أية مباني تمتلكها أو تستأجرها الحكومة أو أية سلطة من سلطات الحكم المحلي أو أية هيئة عامة منشأة بموجب أحكام أي قانون أو معهد القرش الصناعي. 

و من الملاحظ أن المشرع السوداني لم يفصل في مفهوم المباني العامة بأن يحدد صفة الحكومة و طبيعة العلاقة بين الحكومة و من يشغل المبنى العام و لم يستثن المباني التي تؤجرها الحكومة بغرض استثماري أو تجاري.

و هذا يعني أن قانون إخلاء المباني العامة لسنة ١٩٦٩ م لم ينص على معيار لإخلاء مبنى عام بموجب هذا القانون و إنما نص علي إخلاء كل ما يدخل في تعريف المبنى العام الوارد في القانون عندما تطلب أية سلطة مختصة ذلك .

و بالاطلاع علي المنشور الصادر من السيد وزير العدل الخاص بضوابط إخلاء المباني العامة فنجد أنه حث على معرفة العلاقة التي مكنت شاغل المبنى العام من شغله؛ فمنع المنشور من إخلاء الآتي :

1 / المباني العامة التي قد منحت لأغراض تجارية أو استثمارية أو التي يكون إيجارها من قبل سلطة مختصة قد تم بموجب عقد إيجار ساري و صحيح لأغراض تجارية أو استثمارية.

2 / المباني العامة التي تنظمها علاقة تعاقدية بين الحكومة و الأفراد التي تحكمها قانون المعاملات المدنية ١٩٨٤ م. 

نجد أن المنشور قد استثني من الإخلاء المباني العامة أعلاه التزاما بأحكام العقود. 

و كما قال تعالى (  يا أيها الذين آمنوا أفوا بالعقود) المائدة ١٧٦. 

و نصت المادة ١١٣  من قانون المعاملات المدنية على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين.  

فيجب الالتزام ببنود العقد و عدم الحياد عنها حتى لا يفقد العقد قوته الإلزامية؛ و إذا ترك الأمر لأحد أطراف العقد لإنهاء العلاقة العقدية بغير الطريقة المتفق عليها أو التي ينظمها القانون فهذا يعتبر اهدارا لأحكام العقد و من ثم تذهب قوة إلزامية العقد . 

و بهذا تكون سلطة الإخلاء المذكورة في قانون إخلاء المباني العامة لسنة ١٩٦٩ م على المباني العامة المخصصة للأشخاص - خاصة للموظفين بالدولة - لأغراض السكن أو الإستخدام الشخصي غير التجاري أو الاستثماري. 

و يرى البعض أن قانون إخلاء المباني العامة سن لإخلاء الموظفين الذين انتهت مدة خدمتهم في الدولة و استمروا في استخدام المباني العامة بعد إنهاء خدمتهم و لتيسير الأمر منح المشرع السوداني السلطة لوزير العدل بإخلاء من رفض تسليم المبنى المخصص له. 

و ثمة سؤال يحتاج لاجابة و هو هل يسود حكم المنشور أم حكم القانون؟ 

بالرجوع الي قانون تفسير القوانين لسنة ١٩٧٤ نجده قد عرف القانون في المادة الرابعة منه بالاتي : 

. "قانون" يقصد به أي تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقتة وأي لوائح أو قواعد أو تشريعات فرعية أو أوامر صادرة بموجب القوانين.

و عليه يكون منشور السيد وزير العدل بمثابة قواعد أو اوامر صادرة بموجب القانون و بالتالي يعتبر قانون و له ذات حجية القانون. 

و بما أن المنشور يأخذ حكم القانون و حيث أنه لاحق لقانون إخلاء المباني العامة لسنة ١٩٦٩ و ينظم مسألة مستثنية من قانون عام فتسود احكامه و فقا لأحكام المادة ٦ من قانون تفسير القوانين التي نصت على الآتي : 

المادة (6) :  (3) تسود أحكام القانون اللاحق على القانون السابق بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما. (4) يعتبر أي قانون خاص أو أي حكم خاص بأي مسألة في أي قانون استثناءً من أي قانون عام أو نصوص عامة في أي قانون يحكم تلك المسألة.

و بهذا يمكننا الإجابة على السؤال المطروح بأن المنشور هو الذي يسود باعتبار أنه قانون وفقا لقانون تفسير القوانين و من ثم يتم التقيد بالضوابط التي وردت في المنشور. 

 و أرى أن هذا المنشور يحفظ للأشخاص حقوقهم الناشئة بموجب العقود التي أبرموها مع الحكومة كما أرى تعديل قانون إخلاء المباني العامة لسنة ١٩٦٩ و ذلك بتعديل تعريف المبنى العام و إضافة تلك الضوابط في القانون، و ذلك حتى لا تكون تلك النصوص القانونية معطلة و لقفل الباب من اجتهاد السلطة التنفيذية في إصدار منشورات ربما تتعارض مع غرض المشرع السوداني .


 📌لمتابعة جميع المقالات و الاخبار و الوظائف و الدورات التدريبية القانونية عبر قروبات "وعي قانوني" انضم لاحد القروبات

 بالضغط هنا ⚖️ أو للمتابعة عبر تطبيق "خدمات قانونية" قم بتحميله بالضغط هنا

♻️ شارك المنشور تكرما ♻️
تعليقات
تعليق واحد
إرسال تعليق
  • Unknown
    Unknown 7 ديسمبر 2021 في 1:19 م

    في حالة ايلوله أرض حكوميه لجهة حكوميه. مثل من جمعية خيريه والت للقوات المسلحة. وكانت مملوكه ملك عين. وتمت ايلولتها للجيش بطريقه ما. فهل يحق للجيش أعمال قانون الأراضي الحكوميه. رغما عن وجود عقود مدنيه استثماريه. وتمت إنشاءات بمبالغ ضخمه.

    إرسال ردحذف



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -